محامو السعودية

المادة 570 من نظام المعاملات المدنية

المادة السبعون بعد الخمسمائة · الفرع الأول: أحكام عامة

ينتهي عقد المشاركة في الناتج بانقضاء الأجل أو إنجاز العمل، وبموت العامل إن كان مقصودًا لشخصه أو اختار ورثته عدم الإتمام، ولا ينتهي بموت رب المال.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- ينتهي عقد المشاركة في الناتج بانقضاء الأجل، أو بإنجاز العمل.

2- ينتهي عقد المشاركة في الناتج بموت العامل إن كان مقصودًا لشخصه في العقد، أو إذا اختار الورثة عدم إتمام العمل، ولرب المال طلب فسخ العقد إذا لم تتوفر في الورثة الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.

3- لا ينتهي عقد المشاركة في الناتج بموت رب المال.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 570 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 570 من نظام المعاملات المدنية

هل ينتهي عقد المشاركة في الناتج بوفاة رب المال؟

لا، لا ينتهي العقد بموت رب المال.

هل ينتهي العقد بوفاة العامل؟

ينتهي إذا كان العامل مقصودًا لشخصه في العقد، أو إذا اختار الورثة عدم إتمام العمل.

هل يحق لرب المال فسخ العقد إذا أراد ورثة العامل الإكمال؟

له طلب فسخ العقد إذا لم تتوفر في الورثة الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.

مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.