محامو السعودية

المادة 569 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والستون بعد الخمسمائة · الفرع الأول: أحكام عامة

إذا أُبطل عقد المشاركة في الناتج فالناتج لرب المال وللعامل أجر مثل عمله، إلا إذا كانت المواد من العامل فالناتج له ولرب المال أجرة المثل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا أبطل عقد المشاركة في الناتج، فالناتج لرب المال وللعامل أجر مثل عمله ما لم تكن المواد التي تولد منها الناتج من العامل فيكون الناتج له، ولرب المال أجرة المثل عن مدة استغلال الأصل.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 569 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 569 من نظام المعاملات المدنية

لمن يكون الناتج إذا أُبطل عقد المشاركة في الناتج؟

الناتج لرب المال وللعامل أجر مثل عمله، ما لم تكن المواد التي تولد منها الناتج من العامل.

متى يكون الناتج للعامل بعد إبطال العقد؟

إذا كانت المواد التي تولد منها الناتج من العامل، ولرب المال حينئذ أجرة المثل عن مدة استغلال الأصل.

هل يُقسم الناتج بالنسب المتفق عليها بعد الإبطال؟

لا، فالمادة تجعل الناتج لرب المال أو للعامل بحسب مصدر المواد، مع أجر المثل أو أجرة المثل للطرف الآخر.

مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.