المادة 568 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة والستون بعد الخمسمائة · الفرع الأول: أحكام عامة
يستحق كل متعاقد نصيبه من الناتج بتحققه، وعند الانتهاء يُرد الأصل لرب المال، وللعامل زياداته المنفصلة ونفقاته المتصلة النافعة ما لم يضر فصلها الأصل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يستحق كل متعاقد نصيبه من الناتج بتحققه، ويجوز الاتفاق على طريقة حساب الناتج ومواعيد استحقاقه.
2- إذا انتهى عقد المشاركة في الناتج رُدّ إلى رب المال الأصل الذي قدمه، ورُدّت إلى العامل الزيادات المنفصلة التي أنفقها ولم تدخل في الناتج، وما أنفقه من نفقات متصلة نافعة ما لم يكن فصلها يضر الأصل، فلرب المال في هذه الحال تملكها بقيمة ما أنفقه العامل أو بمقدار ما زاد في قيمة الأصل؛ وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 568 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة أمرين في عقد المشاركة في الناتج: استحقاق الناتج، وما يُرد عند انتهاء العقد.
أولًا: استحقاق الناتج. يستحق كل متعاقد نصيبه من الناتج بتحققه، أي بمجرد وجود الناتج. ويجوز للطرفين الاتفاق على طريقة حساب الناتج ومواعيد استحقاقه.
ثانيًا: ما يُرد عند الانتهاء. إذا انتهى العقد:
- يُرد إلى رب المال الأصل الذي قدمه.
- يُرد إلى العامل الزيادات المنفصلة التي أنفقها ولم تدخل في الناتج.
- ويُرد إلى العامل ما أنفقه من نفقات متصلة نافعة، ما لم يكن فصلها يضر الأصل.
إذا كان الفصل يضر الأصل: يكون لرب المال أن يتملك هذه الإضافات بأحد أمرين:
- قيمة ما أنفقه العامل.
- أو مقدار ما زاد في قيمة الأصل.
وكل ذلك يسري ما لم يتفق على خلافه.
وترتبط المادة بـالمادة 567 التي تجعل نفقات حفظ الأصل على رب المال ونفقات استغلاله على العامل ما لم يُتفق على خلافه، وبـالمادة 569 التي تبين لمن يكون الناتج إذا أُبطل العقد.
ولتقدير قيمة الإضافات أو ضرر فصلها، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والعقود.
مثال عملي
تسلّم عبدالرحمن مزرعة دواجن مجهزة من مالكها في الأحساء مقابل نسبة من الإنتاج. أضاف خلال العقد مراوح متنقلة ونظام تبريد مثبتًا في الجدران. عند انتهاء العقد، تُرد المزرعة لمالكها، ويأخذ عبدالرحمن المراوح المتنقلة. أما نظام التبريد فإن كان فصله يضر المبنى فللمالك أن يتملكه بقيمة ما أنفقه عبدالرحمن أو بمقدار ما زاد في قيمة المزرعة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 568 من نظام المعاملات المدنية
متى يستحق كل طرف نصيبه من الناتج؟
يستحقه بتحقق الناتج، ويجوز الاتفاق على طريقة حساب الناتج ومواعيد استحقاقه.
ماذا يُرد للعامل عند انتهاء المشاركة في الناتج؟
الزيادات المنفصلة التي أنفقها ولم تدخل في الناتج، وما أنفقه من نفقات متصلة نافعة ما لم يكن فصلها يضر الأصل، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
ماذا لو كان فصل التحسينات يضر الأصل؟
لرب المال تملكها بقيمة ما أنفقه العامل أو بمقدار ما زاد في قيمة الأصل.
مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة
- المادة 528
توجب المادة كتابة عقود المشاركة وتعديلاتها وإلا كانت باطلة، مع منع الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير، وقصر أثره بين المتعاقدين على ما بعد قيد دعوى البطلان.
1- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقد
- المادة 529
تعرّف المادة الشركة بأنها عقد يسهم فيه شريكان أو أكثر بحصة من مال أو عمل أو كليهما في مشروع لاقتسام ربحه أو خسارته، وتستثني الشركات ذات النصوص النظامية الخاصة.
1- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. 2- لا تسري أحكام هذا الفصل على ال
- المادة 530
تمنع المادة أن تكون حصة الشريك نفوذه أو سمعته أو ثقته المالية، وتبين تقدير الحصة غير النقدية، ومتى ينقضي التزام الشريك إذا كانت حصته دينًا لدى الغير.
1- لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية. 2- إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشر
- المادة 531
تجيز المادة قيام الشركة على تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم لمصلحتها، وتجعل حصة كل منهم بقدر التزامه ما لم يتفق على خلافه، وتجيز تفاوتهم في الالتزامات.
1- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته
- المادة 532
تقرر المادة أن حصة كل شريك تتحدد بما التزم به في عقد الشركة، ولا يجوز له زيادتها إلا بموافقة باقي الشركاء.
تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
- المادة 533
تُخضع المادة ضمان حصة الشريك لأحكام البيع إذا كانت حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر، ولأحكام الإيجار إذا كانت مجرد انتفاع بالمال.
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع با
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

