محامو السعودية

المادة 567 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والستون بعد الخمسمائة · الفرع الأول: أحكام عامة

يلزم رب المال بتمكين العامل من العمل، والعامل ببذل عناية الشخص المعتاد وحفظ المال، ونفقات حفظ الأصل على رب المال واستغلاله على العامل، وللعامل استئجار أجراء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يلزم رب المال تمكين العامل من العمل وفق المتفق عليه، ويلزم العامل بذل عناية الشخص المعتاد في العمل والمحافظة على المال.

2- تكون نفقات حفظ الأصل على رب المال، ونفقات استغلاله على العامل؛ وذلك كله ما لم يُتفق على خلافه.

3- للعامل أن يستأجر على نفقته أجراء ليستعين بهم على القيام بكل الأعمال أو بعضها.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 567 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 567 من نظام المعاملات المدنية

من يتحمل نفقات حفظ الأصل في المشاركة في الناتج؟

تكون نفقات حفظ الأصل على رب المال، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

من يتحمل نفقات التشغيل؟

نفقات استغلال الأصل على العامل، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

هل يجوز للعامل الاستعانة بعمال آخرين؟

نعم، للعامل أن يستأجر على نفقته أجراء ليستعين بهم على القيام بكل الأعمال أو بعضها.

مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.