المادة 567 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والستون بعد الخمسمائة · الفرع الأول: أحكام عامة
يلزم رب المال بتمكين العامل من العمل، والعامل ببذل عناية الشخص المعتاد وحفظ المال، ونفقات حفظ الأصل على رب المال واستغلاله على العامل، وللعامل استئجار أجراء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يلزم رب المال تمكين العامل من العمل وفق المتفق عليه، ويلزم العامل بذل عناية الشخص المعتاد في العمل والمحافظة على المال.
2- تكون نفقات حفظ الأصل على رب المال، ونفقات استغلاله على العامل؛ وذلك كله ما لم يُتفق على خلافه.
3- للعامل أن يستأجر على نفقته أجراء ليستعين بهم على القيام بكل الأعمال أو بعضها.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 567 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة التزامات طرفي عقد المشاركة في الناتج وتوزيع النفقات بينهما.
أولًا: الالتزامات الأساسية.
- على رب المال: تمكين العامل من العمل وفق المتفق عليه.
- على العامل: بذل عناية الشخص المعتاد في العمل، والمحافظة على المال.
ثانيًا: توزيع النفقات.
- نفقات حفظ الأصل على رب المال.
- نفقات استغلاله على العامل.
وهذا التوزيع للنفقات يسري ما لم يُتفق على خلافه؛ فيجوز للطرفين ترتيبه بطريقة أخرى.
ثالثًا: الاستعانة بأجراء. للعامل أن يستأجر على نفقته أجراء يستعين بهم في القيام بكل الأعمال أو بعضها. فأجور هؤلاء على العامل لا على رب المال.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 566 التي تعرّف المشاركة في الناتج بأنها عقد يسلم فيه رب المال شيئًا غير قابل للاستهلاك لمن يستغله مقابل جزء شائع من الناتج. كما ترتبط بـالمادة 568 التي تبين متى يستحق كل طرف نصيبه من الناتج، وما يُرد لكل منهما عند انتهاء العقد.
وعند الخلاف على تصنيف نفقة معينة بين حفظ الأصل واستغلاله، يمكن استشارة محامٍ متخصص في العقود التجارية والقضايا المدنية.
مثال عملي
تسلّم ياسر قارب صيد من مالكه في ينبع مقابل نسبة من الصيد. وقود القارب وشباك الصيد من نفقات الاستغلال فتكون على ياسر، أما نفقات حفظ القارب نفسه فتكون على المالك، ما لم يتفقا على غير ذلك. ولياسر أن يستأجر بحّارين يساعدونه على نفقته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 567 من نظام المعاملات المدنية
من يتحمل نفقات حفظ الأصل في المشاركة في الناتج؟
تكون نفقات حفظ الأصل على رب المال، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
من يتحمل نفقات التشغيل؟
نفقات استغلال الأصل على العامل، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
هل يجوز للعامل الاستعانة بعمال آخرين؟
نعم، للعامل أن يستأجر على نفقته أجراء ليستعين بهم على القيام بكل الأعمال أو بعضها.
مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة
- المادة 528
توجب المادة كتابة عقود المشاركة وتعديلاتها وإلا كانت باطلة، مع منع الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير، وقصر أثره بين المتعاقدين على ما بعد قيد دعوى البطلان.
1- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقد
- المادة 529
تعرّف المادة الشركة بأنها عقد يسهم فيه شريكان أو أكثر بحصة من مال أو عمل أو كليهما في مشروع لاقتسام ربحه أو خسارته، وتستثني الشركات ذات النصوص النظامية الخاصة.
1- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. 2- لا تسري أحكام هذا الفصل على ال
- المادة 530
تمنع المادة أن تكون حصة الشريك نفوذه أو سمعته أو ثقته المالية، وتبين تقدير الحصة غير النقدية، ومتى ينقضي التزام الشريك إذا كانت حصته دينًا لدى الغير.
1- لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية. 2- إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشر
- المادة 531
تجيز المادة قيام الشركة على تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم لمصلحتها، وتجعل حصة كل منهم بقدر التزامه ما لم يتفق على خلافه، وتجيز تفاوتهم في الالتزامات.
1- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته
- المادة 532
تقرر المادة أن حصة كل شريك تتحدد بما التزم به في عقد الشركة، ولا يجوز له زيادتها إلا بموافقة باقي الشركاء.
تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
- المادة 533
تُخضع المادة ضمان حصة الشريك لأحكام البيع إذا كانت حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر، ولأحكام الإيجار إذا كانت مجرد انتفاع بالمال.
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع با
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

