المادة 566 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والستون بعد الخمسمائة · الفرع الأول: أحكام عامة
تعرّف المادة المشاركة في الناتج بأنها عقد يسلم فيه رب المال شيئًا غير قابل للاستهلاك لمن يستغله مقابل جزء شائع من الناتج.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
المشاركة في الناتج عقد يسلم رب المال بمقتضاه شيئًا غير قابل للاستهلاك لمن يستغله مقابل جزء شائع من الناتج.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 566 بلغة مبسطة
تعرّف هذه المادة عقد المشاركة في الناتج، ويقوم التعريف على عناصر محددة:
- رب المال: الطرف الذي يسلم الشيء.
- محل العقد: شيء غير قابل للاستهلاك، أي شيء يبقى أصله مع استعماله.
- العامل: الطرف الذي يتسلم الشيء ليستغله.
- المقابل: جزء شائع من الناتج، أي نسبة مما ينتجه الاستغلال.
ويتميز هذا العقد بأن المقابل ليس مبلغًا ثابتًا، بل نسبة من الناتج الفعلي، فيرتبط نصيب كل طرف بما يتحقق من إنتاج.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 567 التي تبين التزامات الطرفين: فعلى رب المال تمكين العامل من العمل وفق المتفق عليه، وعلى العامل بذل عناية الشخص المعتاد والمحافظة على المال، مع توزيع نفقات حفظ الأصل ونفقات استغلاله بينهما ما لم يتفق على خلافه.
ولصياغة عقد من هذا النوع، يحسن تحديد الشيء المسلَّم ونسبة كل طرف من الناتج بوضوح، ويمكن الاستعانة بمحامٍ متخصص في العقود التجارية.
مثال عملي
يملك حمد آلة تعبئة مياه في مصنع صغير بالخرج، فسلّمها لعادل ليشغلها على أن يكون لحمد 30% مما تنتجه الآلة من عبوات والباقي لعادل. هذا عقد مشاركة في الناتج: الآلة شيء غير قابل للاستهلاك، والمقابل جزء شائع من الناتج.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 566 من نظام المعاملات المدنية
ما هو عقد المشاركة في الناتج؟
عقد يسلم بمقتضاه رب المال شيئًا غير قابل للاستهلاك لمن يستغله مقابل جزء شائع من الناتج.
هل يجوز أن يكون محل المشاركة في الناتج شيئًا يُستهلك؟
التعريف يشترط أن يكون الشيء المسلَّم غير قابل للاستهلاك.
هل يكون المقابل في المشاركة في الناتج مبلغًا ثابتًا؟
المقابل بحسب التعريف جزء شائع من الناتج.
مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة
- المادة 528
توجب المادة كتابة عقود المشاركة وتعديلاتها وإلا كانت باطلة، مع منع الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير، وقصر أثره بين المتعاقدين على ما بعد قيد دعوى البطلان.
1- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقد
- المادة 529
تعرّف المادة الشركة بأنها عقد يسهم فيه شريكان أو أكثر بحصة من مال أو عمل أو كليهما في مشروع لاقتسام ربحه أو خسارته، وتستثني الشركات ذات النصوص النظامية الخاصة.
1- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. 2- لا تسري أحكام هذا الفصل على ال
- المادة 530
تمنع المادة أن تكون حصة الشريك نفوذه أو سمعته أو ثقته المالية، وتبين تقدير الحصة غير النقدية، ومتى ينقضي التزام الشريك إذا كانت حصته دينًا لدى الغير.
1- لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية. 2- إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشر
- المادة 531
تجيز المادة قيام الشركة على تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم لمصلحتها، وتجعل حصة كل منهم بقدر التزامه ما لم يتفق على خلافه، وتجيز تفاوتهم في الالتزامات.
1- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته
- المادة 532
تقرر المادة أن حصة كل شريك تتحدد بما التزم به في عقد الشركة، ولا يجوز له زيادتها إلا بموافقة باقي الشركاء.
تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
- المادة 533
تُخضع المادة ضمان حصة الشريك لأحكام البيع إذا كانت حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر، ولأحكام الإيجار إذا كانت مجرد انتفاع بالمال.
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع با
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

