المادة 560 من نظام المعاملات المدنية
المادة الستون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد المضاربة
يستحق المتعاقد نصيبه من الربح عند انتهاء المضاربة ما لم يُتفق على تقييمها وتوزيعه دوريًّا، ولا يأخذ أحد نصيبه قبل استحقاقه دون موافقة الآخر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يستحق المتعاقد نصيبه من الربح عند انتهاء المضاربة، ما لم يوجد اتفاق على تقييم المضاربة وتعيين ما يستحقه كل من المتعاقدين في مواعيد محددة مع استمرار المضاربة، ويفترض أن ما يُوزَّع في أثناء المضاربة من الربح.
2- ليس للمتعاقد أن يأخذ نصيبه من الربح قبل استحقاقه دون موافقة الآخر.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 560 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة متى يستحق كل طرف نصيبه من ربح المضاربة.
أولًا: الأصل الاستحقاق عند الانتهاء. يستحق المتعاقد نصيبه من الربح عند انتهاء المضاربة.
الاستثناء: يجوز الاتفاق على تقييم المضاربة وتعيين ما يستحقه كل من المتعاقدين في مواعيد محددة مع استمرار المضاربة، فيستحق كل طرف نصيبه في تلك المواعيد.
ثانيًا: افتراض أن الموزع ربح. تنص المادة على أنه يُفترض أن ما يوزع في أثناء المضاربة من الربح، أي إن المبالغ التي تُوزَّع خلال مدة المضاربة تُعد من حيث الأصل ربحًا لا جزءًا من رأس المال.
ثالثًا: لا أخذ قبل الاستحقاق. ليس لأي من المتعاقدين أن يأخذ نصيبه من الربح قبل استحقاقه دون موافقة الآخر. فإذا أراد المضارب مثلًا أن يسحب جزءًا من الربح قبل موعده، احتاج إلى موافقة رب المال.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 559 التي تبين ما يصح وما لا يصح من شروط تقسيم الربح، وبـالمادة 561 التي تقرر أن عقد المضاربة ينتهي بانقضاء الأجل إذا كان معين المدة، أو بانتهاء العمل الذي عقدت من أجله، وهو الوقت الذي يُستحق فيه الربح بحسب الأصل.
وعند الخلاف على توقيت التوزيع أو طبيعة المبالغ الموزعة، يمكن استشارة محامٍ متخصص في العقود التجارية.
مثال عملي
اتفق رب مال ومضارب في الرياض على مضاربة لمدة ثلاث سنوات في تجارة مواد البناء، ونص العقد على تقييم المضاربة في نهاية كل سنة وتوزيع الأرباح. في نهاية السنة الأولى يستحق كل منهما نصيبه وفق التقييم. لكن لا يجوز للمضارب أن يسحب نصيبه في منتصف السنة دون موافقة رب المال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 560 من نظام المعاملات المدنية
متى يستحق المضارب نصيبه من الربح؟
عند انتهاء المضاربة، ما لم يوجد اتفاق على تقييمها وتعيين ما يستحقه كل طرف في مواعيد محددة مع استمرارها.
هل يجوز توزيع أرباح أثناء المضاربة؟
نعم إذا وُجد اتفاق على ذلك، ويفترض أن ما يوزع في أثناء المضاربة من الربح.
هل يجوز للمضارب أخذ ربحه قبل موعده؟
ليس للمتعاقد أن يأخذ نصيبه من الربح قبل استحقاقه دون موافقة الآخر.
مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة
- المادة 528
توجب المادة كتابة عقود المشاركة وتعديلاتها وإلا كانت باطلة، مع منع الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير، وقصر أثره بين المتعاقدين على ما بعد قيد دعوى البطلان.
1- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقد
- المادة 529
تعرّف المادة الشركة بأنها عقد يسهم فيه شريكان أو أكثر بحصة من مال أو عمل أو كليهما في مشروع لاقتسام ربحه أو خسارته، وتستثني الشركات ذات النصوص النظامية الخاصة.
1- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. 2- لا تسري أحكام هذا الفصل على ال
- المادة 530
تمنع المادة أن تكون حصة الشريك نفوذه أو سمعته أو ثقته المالية، وتبين تقدير الحصة غير النقدية، ومتى ينقضي التزام الشريك إذا كانت حصته دينًا لدى الغير.
1- لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية. 2- إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشر
- المادة 531
تجيز المادة قيام الشركة على تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم لمصلحتها، وتجعل حصة كل منهم بقدر التزامه ما لم يتفق على خلافه، وتجيز تفاوتهم في الالتزامات.
1- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته
- المادة 532
تقرر المادة أن حصة كل شريك تتحدد بما التزم به في عقد الشركة، ولا يجوز له زيادتها إلا بموافقة باقي الشركاء.
تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
- المادة 533
تُخضع المادة ضمان حصة الشريك لأحكام البيع إذا كانت حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر، ولأحكام الإيجار إذا كانت مجرد انتفاع بالمال.
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع با
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

