المادة 559 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والخمسون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد المضاربة
لا يصح في المضاربة اشتراط مبلغ محدد من الربح لأحد الطرفين، ويصح تقسيم الربح بشرائح أو بأنصبة متغيرة، وأن يكون لأحدهما أجر معلوم مع نصيبه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يصح في عقد المضاربة اشتراط مبلغ محدد من الربح لأحد المتعاقدين.
2- يصح الاتفاق على أن يكون الربح مقاسمة بين المتعاقدين وما زاد منه على حد معين ينفرد به أحدهما، أو الاتفاق على أن يتغير نصيب كل منهما من الربح بحسب ما يتحقق للمضاربة من ربح وفق أسس صالحة لتحديده.
3- يصح الاتفاق على أن يكون لأحد المتعاقدين أجر معلوم مقابل عمل معين مع استحقاقه نصيبه من الربح.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 559 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة ما يجوز وما لا يجوز من الشروط في تقسيم ربح المضاربة.
أولًا: الممنوع. لا يصح اشتراط مبلغ محدد من الربح لأحد المتعاقدين، كأن يُشترط لرب المال مبلغ ثابت كل شهر أيًّا كان الربح. فالأصل في المضاربة أن الربح يُقسم بنسب شائعة.
ثانيًا: الجائز. يصح الاتفاق على صور أخرى، منها:
- أن يكون الربح مقاسمة بين المتعاقدين، وما زاد منه على حد معين ينفرد به أحدهما.
- أن يتغير نصيب كل منهما من الربح بحسب ما يتحقق للمضاربة من ربح، وفق أسس صالحة لتحديده.
- أن يكون لأحد المتعاقدين أجر معلوم مقابل عمل معين، مع استحقاقه نصيبه من الربح.
والصورة الأخيرة تفيد عمليًّا إذا قام أحد الطرفين بعمل محدد إضافي، فيأخذ عنه أجرًا معلومًا، ويبقى له مع ذلك نصيبه من الربح.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 558 التي تجعل نصيب كل متعاقد من الربح بحسب الاتفاق، فإن لم يوجد فبحسب العرف. كما ترتبط بـالمادة 560 التي تبين أن المتعاقد يستحق نصيبه من الربح عند انتهاء المضاربة ما لم يتفق على غير ذلك.
ولصياغة شروط الربح بما يتوافق مع هذه المادة، يمكن استشارة محامٍ متخصص في العقود التجارية أو التمويل.
مثال عملي
اتفقت ريم مع مضارب في جدة على أن يكون ربح تجارة الأقمشة مناصفة بينهما، وما زاد على 100000 ريال في السنة يكون للمضارب وحده تشجيعًا له. هذا الاتفاق صحيح. أما لو اشترطت ريم أن تحصل على 5000 ريال شهريًّا من الربح مهما كانت نتائج التجارة، فهذا شرط لا يصح.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 559 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز في المضاربة أن يأخذ رب المال مبلغًا ثابتًا من الربح؟
لا، لا يصح في عقد المضاربة اشتراط مبلغ محدد من الربح لأحد المتعاقدين.
هل يجوز أن يأخذ المضارب الربح الزائد عن حد معين؟
نعم، يصح الاتفاق على أن يكون الربح مقاسمة وما زاد منه على حد معين ينفرد به أحدهما.
هل يجوز أن يكون للمضارب أجر مع نسبة الربح؟
يصح الاتفاق على أن يكون لأحد المتعاقدين أجر معلوم مقابل عمل معين مع استحقاقه نصيبه من الربح.
مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة
- المادة 528
توجب المادة كتابة عقود المشاركة وتعديلاتها وإلا كانت باطلة، مع منع الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير، وقصر أثره بين المتعاقدين على ما بعد قيد دعوى البطلان.
1- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقد
- المادة 529
تعرّف المادة الشركة بأنها عقد يسهم فيه شريكان أو أكثر بحصة من مال أو عمل أو كليهما في مشروع لاقتسام ربحه أو خسارته، وتستثني الشركات ذات النصوص النظامية الخاصة.
1- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. 2- لا تسري أحكام هذا الفصل على ال
- المادة 530
تمنع المادة أن تكون حصة الشريك نفوذه أو سمعته أو ثقته المالية، وتبين تقدير الحصة غير النقدية، ومتى ينقضي التزام الشريك إذا كانت حصته دينًا لدى الغير.
1- لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية. 2- إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشر
- المادة 531
تجيز المادة قيام الشركة على تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم لمصلحتها، وتجعل حصة كل منهم بقدر التزامه ما لم يتفق على خلافه، وتجيز تفاوتهم في الالتزامات.
1- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته
- المادة 532
تقرر المادة أن حصة كل شريك تتحدد بما التزم به في عقد الشركة، ولا يجوز له زيادتها إلا بموافقة باقي الشركاء.
تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
- المادة 533
تُخضع المادة ضمان حصة الشريك لأحكام البيع إذا كانت حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر، ولأحكام الإيجار إذا كانت مجرد انتفاع بالمال.
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع با
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

