محامو السعودية

المادة 547 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والأربعون بعد الخمسمائة · الفرع الثالث: انتهاء عقد الشركة

ينتهي عقد الشركة بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو افتتاح إجراء التصفية له أو انسحابه، ويجوز الاتفاق على استمرارها مع الورثة أو بين الباقين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- ينتهي عقد الشركة بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو افتتاح إجراء التصفية له أو انسحابه.

2- يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كان فيهم عديم الأهلية أو ناقصها.

3- يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء أو حجر عليه أو أعسر أو افتتحت إجراءات التصفية له أو انسحب؛ تستمر الشركة بين باقي الشركاء.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 547 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 547 من نظام المعاملات المدنية

هل تنتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء؟

نعم، ينتهي عقد الشركة بموت أحد الشركاء، إلا إذا اتُّفق على استمرارها مع ورثته أو بين باقي الشركاء.

هل تستمر الشركة إذا كان بين الورثة قاصر؟

يجوز الاتفاق على استمرار الشركة مع الورثة ولو كان فيهم عديم الأهلية أو ناقصها.

هل ينهي انسحاب شريك الشركة كلها؟

الانسحاب من أسباب انتهاء عقد الشركة، لكن يجوز الاتفاق على استمرارها بين باقي الشركاء.

مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.