محامو السعودية

المادة 530 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثلاثون بعد الخمسمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الشركة

تمنع المادة أن تكون حصة الشريك نفوذه أو سمعته أو ثقته المالية، وتبين تقدير الحصة غير النقدية، ومتى ينقضي التزام الشريك إذا كانت حصته دينًا لدى الغير.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية.

2- إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشركاء من أسس صالحة لتقديرها.

3- إذا كانت حصة الشريك دينًا لدى الغير، لم ينقض التزام الشريك بتقديم الحصة إلا بعد تحصيله الدين وتسليمه للشركاء.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 530 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 530 من نظام المعاملات المدنية

هل يمكن أن تكون حصة الشريك سمعته أو علاقاته؟

لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية.

كيف تقدر حصة الشريك إذا كانت عقارًا أو معدات؟

تقدر بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشركاء من أسس صالحة لتقديرها.

متى تبرأ ذمة الشريك إذا كانت حصته دينًا على شخص آخر؟

لا ينقضي التزامه إلا بعد تحصيله الدين وتسليمه للشركاء.

مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.