المادة 530 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثلاثون بعد الخمسمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الشركة
تمنع المادة أن تكون حصة الشريك نفوذه أو سمعته أو ثقته المالية، وتبين تقدير الحصة غير النقدية، ومتى ينقضي التزام الشريك إذا كانت حصته دينًا لدى الغير.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية.
2- إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشركاء من أسس صالحة لتقديرها.
3- إذا كانت حصة الشريك دينًا لدى الغير، لم ينقض التزام الشريك بتقديم الحصة إلا بعد تحصيله الدين وتسليمه للشركاء.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 530 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة ثلاث قواعد تتعلق بحصة الشريك:
أولًا: ما لا يصح أن يكون حصة. لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية. فلا يكفي أن يدخل شخص شريكًا لأن اسمه معروف أو لأن له علاقات أو لأن الناس يثقون بملاءته، ما لم يقدم مالًا أو عملًا وفق تعريف الشركة في المادة 529.
ثانيًا: تقدير الحصة غير النقدية. إذا قدم الشريك حصة غير نقدية، كعقار أو سيارة أو معدات، فتقدر بأحد أمرين:
- قيمتها عند التعاقد، أو
- ما يتفق عليه الشركاء من أسس صالحة لتقديرها.
ثالثًا: الحصة التي هي دين لدى الغير. إذا قدم الشريك حصته في صورة دين له على شخص آخر، فلا ينقضي التزامه بتقديم الحصة إلا بعد تحصيله الدين وتسليمه للشركاء. فلا تبرأ ذمته بمجرد التنازل عن الدين، بل يبقى ملتزمًا حتى يصل المال فعلًا للشركاء.
وتليها المادة 531 التي تجيز أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عمل لمصلحتها.
ولتقييم حصة عينية أو صياغة بند الحصص في عقد الشراكة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو قضايا الشركات.
مثال عملي
دخل وليد شريكًا في مؤسسة توريد بالدمام، وجعل حصته دينًا له على أحد عملائه بمبلغ 200,000 ريال. لا تبرأ ذمة وليد من تقديم حصته بمجرد الاتفاق، بل يبقى ملتزمًا حتى يحصّل الدين من العميل ويسلمه للشركاء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 530 من نظام المعاملات المدنية
هل يمكن أن تكون حصة الشريك سمعته أو علاقاته؟
لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية.
كيف تقدر حصة الشريك إذا كانت عقارًا أو معدات؟
تقدر بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشركاء من أسس صالحة لتقديرها.
متى تبرأ ذمة الشريك إذا كانت حصته دينًا على شخص آخر؟
لا ينقضي التزامه إلا بعد تحصيله الدين وتسليمه للشركاء.
مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة
- المادة 528
توجب المادة كتابة عقود المشاركة وتعديلاتها وإلا كانت باطلة، مع منع الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير، وقصر أثره بين المتعاقدين على ما بعد قيد دعوى البطلان.
1- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقد
- المادة 529
تعرّف المادة الشركة بأنها عقد يسهم فيه شريكان أو أكثر بحصة من مال أو عمل أو كليهما في مشروع لاقتسام ربحه أو خسارته، وتستثني الشركات ذات النصوص النظامية الخاصة.
1- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. 2- لا تسري أحكام هذا الفصل على ال
- المادة 531
تجيز المادة قيام الشركة على تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم لمصلحتها، وتجعل حصة كل منهم بقدر التزامه ما لم يتفق على خلافه، وتجيز تفاوتهم في الالتزامات.
1- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته
- المادة 532
تقرر المادة أن حصة كل شريك تتحدد بما التزم به في عقد الشركة، ولا يجوز له زيادتها إلا بموافقة باقي الشركاء.
تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
- المادة 533
تُخضع المادة ضمان حصة الشريك لأحكام البيع إذا كانت حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر، ولأحكام الإيجار إذا كانت مجرد انتفاع بالمال.
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع با
- المادة 534
تجعل المادة قسمة الأرباح بنسبة حصة كل شريك ما لم يتفق على خلافه، وتوزع الخسائر بنسبة حصة كل شريك.
1- تكون قسمة الأرباح بين الشركاء بنسبة حصة كل شريك في الشركة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- توزع الخسائر بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في الشركة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

