المادة 498 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة والتسعون بعد الأربعمائة · الفرع الثالث: التزامات الموكل
تلزم المادة الموكل بأداء الأجر المتفق عليه متى أنجز الوكيل العمل، وتمنح الوكيل المعتاد على العمل بأجر أجر المثل عند عدم الاتفاق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على الموكل أداء الأجر المتفق عليه للوكيل متى أنجز العمل، فإن لم يتفقا على دفع أجر وكان الوكيل ممن يعمل بأجر على سبيل الاعتياد فله أجر المثل؛ وإلا كان متبرعًا.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 498 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة أجرة الوكيل، وتميز بين ثلاث حالات:
- وجود أجر متفق عليه: على الموكل أن يؤدي الأجر المتفق عليه متى أنجز الوكيل العمل.
- عدم الاتفاق على أجر، والوكيل ممن يعمل بأجر عادة: إذا كان الوكيل ممن يعمل بأجر على سبيل الاعتياد، فله أجر المثل، أي الأجر المعتاد لمثل هذا العمل.
- عدم الاتفاق على أجر، والوكيل ليس ممن يعمل بأجر عادة: يُعد الوكيل متبرعًا، فلا يستحق أجرًا.
وتظهر أهمية المادة في الحالات التي يكلّف فيها شخص صاحب مهنة بعمل دون أن يتفقا على الأجر؛ فالمعتاد على العمل بمقابل لا يُفترض أنه تبرع بجهده.
وتأتي المادة في بداية التزامات الموكل، بعد المادة 497 التي تلزم الوكيل بتقديم المعلومات والحساب، وقبل المادة 499 التي تلزم الموكل بأن يرد للوكيل ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد. فالأجر شيء، ورد النفقات شيء آخر.
ولتجنب الخلاف، يحسن أن يتفق الطرفان على الأجر كتابة. وعند النزاع حول استحقاق الأجر أو مقداره، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
كلّف حمد مكتب تعقيب في الرياض بمتابعة معاملة له، ولم يتفقا على الأجر. وبما أن المكتب يعمل بأجر على سبيل الاعتياد، فإنه يستحق أجر المثل. أما لو قام صديق حمد بالعمل نفسه دون اتفاق على أجر، ولم يكن ممن يعمل بأجر عادة، فيُعد متبرعًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 498 من نظام المعاملات المدنية
متى يستحق الوكيل الأجر المتفق عليه؟
على الموكل أداء الأجر المتفق عليه متى أنجز الوكيل العمل.
هل يستحق الوكيل أجرًا إذا لم نتفق عليه؟
إذا كان ممن يعمل بأجر على سبيل الاعتياد فله أجر المثل، وإلا كان متبرعًا.
ما المقصود بأجر المثل؟
هو الأجر المعتاد لمثل العمل الذي قام به الوكيل.
مواد أخرى عن عقد الوكالة
- المادة 87
تجيز المادة التعاقد بالنيابة ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك، وتقسم النيابة إلى اتفاقية وقضائية ونظامية.
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. 2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
- المادة 88
تمنع المادة النائب من تجاوز حدود نيابته المعينة في سند إنشائها، سواء كان السند عقدًا أو حكمًا قضائيًا أو نصًا نظاميًا.
ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعيَّنة في سند إنشائها، سواء أكان السند عقدًا أم حكمًا قضائيًّا أم نصًّا نظاميًّا.
- المادة 90
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته وباسم الأصيل، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد تضاف إلى الأصيل.
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن العقد من حقوقٍ والتزاماتٍ يُضاف إلى الأصيل.
- المادة 152
تقرر المادة أن إجازة المنتفع لما قام به الفضولي تُخضع هذا العمل لأحكام الوكالة.
تسري أحكام الوكالة إذا أجاز المنتفع ما قام به الفضولي.
- المادة 356
تمنع المادة النائب من شراء ما عُهد إليه بيعه لنفسه ولو بالمزاد أو باسم غيره إلا بإذن، وتمنع ذلك على الوسيط والخبير ومن في حكمهما.
مع مراعاة النصوص النظامية؛ ليس للنائب أن يشتري لنفسه باسمه أو اسم غيره ولو بطريق المزاد ما عهد إليه بيعه بمقتضى نيابته ما لم يكن مأذونًا له بذلك، كما لا يحق ذلك
- المادة 357
تقرر المادة أن بيع النائب أو الوسيط أو الخبير لنفسه لا ينفذ في حق صاحب المال إلا بإجازته، مع حماية الخلف الخاص الذي كسب حقًّا عينيًّا معاوضة بحسن نية.
إذا تمَّ البيع في الأحوال المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام، لم ينفذ في حق من تم لحسابه إلا إذا أجازه، وليس له أن يحتج بعد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

