محامو السعودية

المادة 497 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والتسعون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: التزامات الوكيل

تلزم المادة الوكيل بتزويد موكله بالمعلومات الضرورية عن سير تنفيذ الوكالة وتقديم حساب عنها، ما لم يقتض الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على الوكيل أن يزود موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة، وأن يقدم له حسابًا عنها؛ ما لم يقتض الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 497 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 497 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق للموكل أن يطلب حسابًا من الوكيل؟

نعم، على الوكيل أن يقدم لموكله حسابًا عن الوكالة ما لم يقتض الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك.

هل يلزم الوكيل بإبلاغ موكله بما وصل إليه؟

عليه أن يزود موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة.

هل يمكن الاتفاق على إعفاء الوكيل من تقديم الحساب؟

المادة تستثني الحالات التي يقتضي فيها الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك.

مواد أخرى عن عقد الوكالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.