المادة 493 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والتسعون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: التزامات الوكيل
إذا دفع الوكيل في الشراء ثمن المبيع من ماله، فله الرجوع على موكله بالثمن وبما أنفقه في تنفيذ الوكالة بالقدر المعتاد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا دفع الوكيل في الشراء ثمن المبيع من ماله فله الرجوع به على موكله مع ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة بالقدر المعتاد.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 493 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة الوكيل في الشراء الذي يدفع ثمن المبيع من ماله الخاص. فالقاعدة أن الشراء للموكل، وعليه أن يتحمل ثمنه، ولذلك يحق للوكيل أن يرجع على موكله بما يلي:
- ثمن المبيع الذي دفعه من ماله.
- ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة، بشرط أن يكون ذلك بالقدر المعتاد.
فالقيد المهم هنا هو القدر المعتاد؛ فالمصاريف التي تتجاوز المعتاد لا تشملها هذه المادة. وهذا يوازن بين حق الوكيل في ألا يخسر من ماله بسبب خدمة قدمها، وحق الموكل في ألا يُحمَّل نفقات مبالغًا فيها.
وتأتي المادة بعد المادة 492 التي تبين حكم الشراء بغبن أو بأكثر من الثمن المحدد؛ ففي تلك الحالات قد ينصرف العقد إلى الوكيل إذا لم يجزه الموكل. وبعدها المادة 494 التي تنتقل إلى الوكيل في البيع، فتمنعه من البيع بأقل من الثمن المحدد أو بأقل من ثمن المثل.
ويحسن بالوكيل أن يحتفظ بما يثبت ما دفعه وما أنفقه. وعند الخلاف على المبالغ المستحقة، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
وكّل بدر قريبه في شراء معدات لمحله في الطائف، فدفع القريب ثمنها 12,000 ريال من ماله، ودفع أجرة نقلها إلى المحل بالقدر المعتاد. يحق للقريب أن يرجع على بدر بالثمن وبأجرة النقل المعتادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 493 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق للوكيل استرداد ما دفعه من ماله في الشراء؟
نعم، له الرجوع على موكله بثمن المبيع الذي دفعه من ماله.
هل يسترد الوكيل مصاريف تنفيذ الوكالة؟
يرجع على موكله بما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة بالقدر المعتاد.
هل يسترد الوكيل كل ما أنفقه مهما بلغ؟
المادة تقصر الرجوع في النفقات على القدر المعتاد.
مواد أخرى عن عقد الوكالة
- المادة 87
تجيز المادة التعاقد بالنيابة ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك، وتقسم النيابة إلى اتفاقية وقضائية ونظامية.
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. 2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
- المادة 88
تمنع المادة النائب من تجاوز حدود نيابته المعينة في سند إنشائها، سواء كان السند عقدًا أو حكمًا قضائيًا أو نصًا نظاميًا.
ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعيَّنة في سند إنشائها، سواء أكان السند عقدًا أم حكمًا قضائيًّا أم نصًّا نظاميًّا.
- المادة 90
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته وباسم الأصيل، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد تضاف إلى الأصيل.
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن العقد من حقوقٍ والتزاماتٍ يُضاف إلى الأصيل.
- المادة 152
تقرر المادة أن إجازة المنتفع لما قام به الفضولي تُخضع هذا العمل لأحكام الوكالة.
تسري أحكام الوكالة إذا أجاز المنتفع ما قام به الفضولي.
- المادة 356
تمنع المادة النائب من شراء ما عُهد إليه بيعه لنفسه ولو بالمزاد أو باسم غيره إلا بإذن، وتمنع ذلك على الوسيط والخبير ومن في حكمهما.
مع مراعاة النصوص النظامية؛ ليس للنائب أن يشتري لنفسه باسمه أو اسم غيره ولو بطريق المزاد ما عهد إليه بيعه بمقتضى نيابته ما لم يكن مأذونًا له بذلك، كما لا يحق ذلك
- المادة 357
تقرر المادة أن بيع النائب أو الوسيط أو الخبير لنفسه لا ينفذ في حق صاحب المال إلا بإجازته، مع حماية الخلف الخاص الذي كسب حقًّا عينيًّا معاوضة بحسن نية.
إذا تمَّ البيع في الأحوال المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام، لم ينفذ في حق من تم لحسابه إلا إذا أجازه، وليس له أن يحتج بعد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

