محامو السعودية

المادة 490 من نظام المعاملات المدنية

المادة التسعون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: التزامات الوكيل

إذا وُكّل شخص في شراء شيء دون تحديد ثمنه، فلا يجوز له أن يشتريه بأكثر من ثمن المثل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ليس للوكيل الذي وكل في شراء شيء دون بيان ثمنه أن يشتريه بأكثر من ثمن المثل.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 490 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 490 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز للوكيل أن يشتري بأي سعر إذا لم يحدد له الموكل الثمن؟

لا، ليس له أن يشتري بأكثر من ثمن المثل.

ما المقصود بثمن المثل؟

هو الثمن الذي يُباع به مثل هذا الشيء عادة.

كيف أضمن ألا يدفع الوكيل مبلغًا كبيرًا؟

يمكن للموكل أن يحدد الثمن في الوكالة، وعند عدم تحديده يلتزم الوكيل بألا يتجاوز ثمن المثل.

مواد أخرى عن عقد الوكالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.