المادة 489 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والثمانون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: التزامات الوكيل
تمنع المادة الوكيل من توكيل غيره إلا بإذن الموكل، وتحدد مسؤوليته عن الوكيل الثاني، وحق عزل هذا الوكيل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل فيه أو في بعضه إلا إذا كان مأذونًا له بذلك من قبل الموكل، ويعد الوكيل الثاني وكيلًا عن الموكل الأصلي.
2- الوكيل المأذون له بتوكيل الغير دون تعيين لشخصه لا يكون مسؤولًا تجاه موكله إلا عن خطئه في اختياره للوكيل أو فيما أصدره من تعليمات كانت سببًا في الضرر.
3- لكل من الموكل ووكيله أن يعزل الوكيل الثاني الذي عينه الوكيل، ويترتب على عزل الوكيل الأول انعزال الوكيل الثاني.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 489 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة ما يُعرف بتوكيل الوكيل لغيره، وتضع ثلاثة أحكام:
- الأصل المنع: لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره في كل ما وُكّل فيه أو في بعضه، إلا إذا أذن له الموكل بذلك. وإذا وقع التوكيل بإذن، فإن الوكيل الثاني يُعد وكيلًا عن الموكل الأصلي.
- حدود مسؤولية الوكيل الأول: إذا أُذن للوكيل بتوكيل الغير دون تعيين شخص بعينه، فلا يُسأل أمام موكله إلا عن خطئه في اختيار الوكيل الثاني، أو عما أصدره له من تعليمات كانت سببًا في الضرر.
- العزل: لكل من الموكل والوكيل الأول أن يعزل الوكيل الثاني الذي عينه الوكيل. وإذا عُزل الوكيل الأول، انعزل الوكيل الثاني تبعًا له.
ولذلك يحسن بمن يصدر وكالة أن يحدد بوضوح هل يملك الوكيل حق التوكيل للغير، وهل يشترط شخصًا معينًا.
وتأتي المادة بعد المادة 488 التي تنظم تعدد الوكلاء ومسؤوليتهم، وقبل المادة 490 التي تمنع الوكيل في الشراء دون بيان الثمن من الشراء بأكثر من ثمن المثل. وعند النزاع حول صحة توكيل الغير أو المسؤولية عنه، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
وكّل سعود محاميًا في متابعة قضية تجارية، وأذن له في التوكيل لغيره دون أن يسمّي أحدًا. فوكّل المحامي زميلًا له. يُعد الزميل وكيلًا عن سعود، ولا يُسأل المحامي الأول إلا عن خطئه في اختيار زميله أو عن تعليماته التي سببت ضررًا. ولو عزل سعود المحامي الأول، لانعزل الزميل تبعًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 489 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز للوكيل أن يوكل شخصًا آخر؟
لا يجوز إلا إذا كان مأذونًا له بذلك من الموكل.
عمن يكون الوكيل الثاني وكيلًا؟
يُعد الوكيل الثاني وكيلًا عن الموكل الأصلي.
ماذا يحدث للوكيل الثاني إذا عُزل الوكيل الأول؟
يترتب على عزل الوكيل الأول انعزال الوكيل الثاني.
متى يُسأل الوكيل الأول عن أخطاء الوكيل الثاني؟
إذا أُذن له بالتوكيل دون تعيين شخص، فلا يُسأل إلا عن خطئه في الاختيار أو عن تعليماته التي سببت الضرر.
مواد أخرى عن عقد الوكالة
- المادة 87
تجيز المادة التعاقد بالنيابة ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك، وتقسم النيابة إلى اتفاقية وقضائية ونظامية.
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. 2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
- المادة 88
تمنع المادة النائب من تجاوز حدود نيابته المعينة في سند إنشائها، سواء كان السند عقدًا أو حكمًا قضائيًا أو نصًا نظاميًا.
ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعيَّنة في سند إنشائها، سواء أكان السند عقدًا أم حكمًا قضائيًّا أم نصًّا نظاميًّا.
- المادة 90
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته وباسم الأصيل، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد تضاف إلى الأصيل.
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن العقد من حقوقٍ والتزاماتٍ يُضاف إلى الأصيل.
- المادة 152
تقرر المادة أن إجازة المنتفع لما قام به الفضولي تُخضع هذا العمل لأحكام الوكالة.
تسري أحكام الوكالة إذا أجاز المنتفع ما قام به الفضولي.
- المادة 356
تمنع المادة النائب من شراء ما عُهد إليه بيعه لنفسه ولو بالمزاد أو باسم غيره إلا بإذن، وتمنع ذلك على الوسيط والخبير ومن في حكمهما.
مع مراعاة النصوص النظامية؛ ليس للنائب أن يشتري لنفسه باسمه أو اسم غيره ولو بطريق المزاد ما عهد إليه بيعه بمقتضى نيابته ما لم يكن مأذونًا له بذلك، كما لا يحق ذلك
- المادة 357
تقرر المادة أن بيع النائب أو الوسيط أو الخبير لنفسه لا ينفذ في حق صاحب المال إلا بإجازته، مع حماية الخلف الخاص الذي كسب حقًّا عينيًّا معاوضة بحسن نية.
إذا تمَّ البيع في الأحوال المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام، لم ينفذ في حق من تم لحسابه إلا إذا أجازه، وليس له أن يحتج بعد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

