المادة 477 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والسبعون بعد الأربعمائة · الفرع الخامس: انتهاء عقد المقاولة
تقرر المادة أن المقاول الذي بدأ التنفيذ ثم عجز عن إتمامه لسبب لا يد له فيه يستحق قيمة ما تم، وما أنفقه في الباقي بقدر نفعه لصاحب العمل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا بدأ المقاول في التنفيذ ثم أصبح عاجزًا عن إتمامه لسبب لا يد له فيه؛ فإنه يستحق قيمة ما تم من الأعمال، وما أنفق في العمل الذي لم يتم بقدر ما عاد على صاحب العمل من نفع.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 477 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة عجز المقاول عن إتمام العمل بعد البدء فيه، بشرطين:
- أن يكون المقاول قد بدأ في التنفيذ.
- أن يكون عجزه عن الإتمام لسبب لا يد له فيه.
فإذا تحقق الشرطان، يستحق المقاول أمرين:
- قيمة ما تم من الأعمال.
- ما أنفقه في العمل الذي لم يتم، لكن بقدر ما عاد على صاحب العمل من نفع؛ فلا يستحق كل ما أنفقه، بل بقدر النفع الذي حصل عليه صاحب العمل.
وتوازن المادة بين الطرفين: فالمقاول لا يخسر قيمة ما أنجزه ما دام عجزه لا يرجع إليه، وصاحب العمل لا يدفع إلا عما تم وعما نفعه من النفقات.
وتختلف هذه الحالة عما تنظمه المادة 476، إذ تجيز تلك المادة طلب الفسخ للعذر الطارئ مع تعويض الطرف الآخر. وتأتي بعدها المادة 478 التي تطبق حكمًا قريبًا عند موت المقاول، فتجعل للورثة قيمة ما تم من الأعمال وما أنفق في العمل الذي لم يتم بقدر ما عاد على صاحب العمل من نفع.
أما إذا كان العجز بسبب يرجع إلى المقاول، فهذا خارج نطاق هذه المادة. ولتقدير قيمة الأعمال المنجزة والنفع الحاصل يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو قضايا المقاولات والعقارات.
مثال عملي
بدأ مقاول في حائل بناء مستودع لأحد التجار، ثم صدر قرار من جهة مختصة منعه من مواصلة العمل لسبب لا يد له فيه. يستحق المقاول قيمة الأعمال التي أنجزها، وما أنفقه في الجزء الذي لم يكتمل بقدر ما عاد على التاجر من نفع، كالمواد التي وُرّدت إلى الموقع وانتفع بها التاجر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 477 من نظام المعاملات المدنية
ماذا يستحق المقاول إذا عجز عن إكمال العمل لسبب خارج عن إرادته؟
يستحق قيمة ما تم من الأعمال، وما أنفق في العمل الذي لم يتم بقدر ما عاد على صاحب العمل من نفع.
هل يسترد المقاول كل ما أنفقه في الجزء غير المكتمل؟
لا، بل بقدر ما عاد على صاحب العمل من نفع.
هل تنطبق هذه المادة إذا كان العجز بسبب المقاول؟
المادة تشترط أن يكون العجز لسبب لا يد للمقاول فيه.
مواد أخرى عن عقد المقاولة
- المادة 167
تنظم المادة تنفيذ الالتزام بعمل: حق الدائن في رفض الوفاء من غير المدين، وتنفيذه على نفقة المدين بإذن المحكمة أو دونه عند الاستعجال، وقيام الحكم مقام العمل.
إذا كان الالتزام بعمل فتسري على تنفيذه الأحكام الآتية: أ- إذا نص الاتفاق أو اقتضت طبيعة العمل أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير الم
- المادة 461
تعرّف المادة المقاولة بأنها عقد يلتزم فيه المقاول بصنع شيء أو أداء عمل مقابل أجر، دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.
المقاولة عقدٌ يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيءٍ أو أداء عملٍ مقابل أجر دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.
- المادة 462
تجيز المادة أن ينفذ المقاول العمل بمواد يقدمها هو أو بمواد يقدمها صاحب العمل.
يصح أن يكون التزام المقاول بتنفيذ العمل بمواد من عنده أو من صاحب العمل.
- المادة 463
تحدد المادة التزامات المقاول بشأن المواد: مطابقتها للمواصفات أو وفاؤها بالغرض عرفًا إن قدمها، وحفظها ومراعاة الأصول الفنية ورد الباقي إن قدمها صاحب العمل.
1- إذا اشترط صاحب العمل أن يقدم المقاول المواد كلها أو بعضها؛ كان المقاول مسؤولًا عن توفر الشروط والمواصفات المتفق عليها إن وجدت، وإلا التزم بأن تكون وافيةً بال
- المادة 464
تجعل المادة نفقات الآلات والأدوات التي يستلزمها إنجاز العمل على المقاول، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
يتحمَّل المقاول نفقات ما يستلزمه إنجاز العمل من آلات وأدوات، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 465
تلزم المادة المقاول بإنجاز العمل وفق شروط العقد وفي المدة المتفق عليها، وإلا فوفق الأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل.
يلتزم المقاول بإنجاز العمل وفقًا لشروط العقد وفي المدة المتفق عليها، فإن لم تكن هناك شروطٌ أو لم يُتفق على مدةٍ التزم بإنجازه وفقًا للأصول المتعارف عليها وفي ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

