المادة 475 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والسبعون بعد الأربعمائة · الفرع الخامس: انتهاء عقد المقاولة
تنص المادة على أن عقد المقاولة ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينتهي عقد المقاولة بإنجاز العمل المتفق عليه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 475 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة السبب الطبيعي لانتهاء عقد المقاولة: إنجاز العمل المتفق عليه. فالمقاولة عقد يُبرم لتحقيق عمل معين، فإذا أُنجز ذلك العمل انتهى العقد.
ويُفهم من النص أن العبرة بإنجاز العمل المتفق عليه، فما حدده الطرفان في العقد هو المرجع في معرفة متى يكون العمل قد أُنجز.
لكن إنجاز العمل ليس السبب الوحيد لانتهاء العقد في أحكام انتهاء المقاولة؛ فالمادة 476 التي تليها تجيز لكل من المتعاقدين طلب فسخ العقد إذا حدث له عذر طارئ يتعلق بتنفيذ العقد، مع التزامه بتعويض المتعاقد الآخر عما ينشأ عن هذا الفسخ من ضرر.
ويلاحظ أن النص لا يتناول بنفسه ما قد يبقى من التزامات بعد إنجاز العمل؛ فهو يقرر انتهاء العقد بالإنجاز فقط. ولذلك فإن تحديد ما إذا كان العمل قد أُنجز فعلًا وفق المتفق عليه، أو ما يترتب على الإنجاز من حقوق، يحتاج إلى النظر في العقد والأحكام الأخرى. وعند الخلاف يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو قضايا المقاولات والعقارات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 475 من نظام المعاملات المدنية
متى ينتهي عقد المقاولة؟
ينتهي عقد المقاولة بإنجاز العمل المتفق عليه.
هل يمكن إنهاء المقاولة قبل إنجاز العمل؟
المادة 476 تجيز لكل من المتعاقدين طلب الفسخ إذا حدث له عذر طارئ يتعلق بتنفيذ العقد، مع تعويض الطرف الآخر عن الضرر.
مواد أخرى عن عقد المقاولة
- المادة 167
تنظم المادة تنفيذ الالتزام بعمل: حق الدائن في رفض الوفاء من غير المدين، وتنفيذه على نفقة المدين بإذن المحكمة أو دونه عند الاستعجال، وقيام الحكم مقام العمل.
إذا كان الالتزام بعمل فتسري على تنفيذه الأحكام الآتية: أ- إذا نص الاتفاق أو اقتضت طبيعة العمل أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير الم
- المادة 461
تعرّف المادة المقاولة بأنها عقد يلتزم فيه المقاول بصنع شيء أو أداء عمل مقابل أجر، دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.
المقاولة عقدٌ يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيءٍ أو أداء عملٍ مقابل أجر دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.
- المادة 462
تجيز المادة أن ينفذ المقاول العمل بمواد يقدمها هو أو بمواد يقدمها صاحب العمل.
يصح أن يكون التزام المقاول بتنفيذ العمل بمواد من عنده أو من صاحب العمل.
- المادة 463
تحدد المادة التزامات المقاول بشأن المواد: مطابقتها للمواصفات أو وفاؤها بالغرض عرفًا إن قدمها، وحفظها ومراعاة الأصول الفنية ورد الباقي إن قدمها صاحب العمل.
1- إذا اشترط صاحب العمل أن يقدم المقاول المواد كلها أو بعضها؛ كان المقاول مسؤولًا عن توفر الشروط والمواصفات المتفق عليها إن وجدت، وإلا التزم بأن تكون وافيةً بال
- المادة 464
تجعل المادة نفقات الآلات والأدوات التي يستلزمها إنجاز العمل على المقاول، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
يتحمَّل المقاول نفقات ما يستلزمه إنجاز العمل من آلات وأدوات، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 465
تلزم المادة المقاول بإنجاز العمل وفق شروط العقد وفي المدة المتفق عليها، وإلا فوفق الأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل.
يلتزم المقاول بإنجاز العمل وفقًا لشروط العقد وفي المدة المتفق عليها، فإن لم تكن هناك شروطٌ أو لم يُتفق على مدةٍ التزم بإنجازه وفقًا للأصول المتعارف عليها وفي ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

