المادة 468 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة والستون بعد الأربعمائة · الفرع الثالث: التزامات صاحب العمل
تلزم المادة صاحب العمل بالمبادرة إلى تسلم العمل بعد إتمامه، فإن امتنع دون سبب مشروع رغم إعلامه وهلك أو تلف دون تعدٍّ أو تقصير، لم يلزم المقاول التعويض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف صاحب العمل لزمته المبادرة إلى تسلمه، فإن امتنع بغير سبب مشروع رغم إعلامه بذلك وهلك في يد المقاول أو تلف دون تعديه أو تقصيره؛ لم يلزم المقاول التعويض.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 468 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة التزام صاحب العمل بتسلم العمل، وأثر امتناعه عنه.
متى ينشأ الالتزام؟ عندما يُتم المقاول العمل ويضعه تحت تصرف صاحب العمل، تلزم صاحب العمل المبادرة إلى تسلمه.
أثر الامتناع: لا يلزم المقاول بالتعويض عن هلاك العمل أو تلفه إذا اجتمعت الشروط الآتية:
- أن يمتنع صاحب العمل عن التسلم بغير سبب مشروع.
- أن يكون ذلك رغم إعلامه بإتمام العمل ووضعه تحت تصرفه.
- أن يهلك العمل أو يتلف في يد المقاول دون تعديه أو تقصيره.
أما إذا كان للامتناع سبب مشروع، أو لم يُعلَم صاحب العمل، أو كان الهلاك بسبب تعدي المقاول أو تقصيره، فلا يتحقق هذا الحكم بحسب النص.
وتنسجم هذه المادة مع المادة 467 التي تجعل إخلال صاحب العمل بالتزامه بتسلم العمل وقت الهلاك أو التلف سببًا لبقاء حق المقاول في المطالبة بالأجر والنفقات. وتليها المادة 469 التي تربط الوفاء بالأجر بتسلم العمل ما لم يتفق على خلاف ذلك. ولذلك يحسن بالمقاول أن يوثق إعلامه صاحب العمل بإتمام العمل. وعند النزاع يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو قضايا المقاولات والعقارات.
مثال عملي
أنهى مقاول تصنيع مظلات لمواقف سيارات استراحة في الطائف، وأعلم صاحبها بأنها جاهزة للتسلم، لكنه امتنع عن التسلم دون سبب مشروع. ثم تلفت المظلات وهي في ورشة المقاول بسبب عاصفة، دون تعدٍّ أو تقصير من المقاول. هنا لا يلزم المقاول بتعويض صاحب الاستراحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 468 من نظام المعاملات المدنية
هل يجب على صاحب العمل استلام العمل فور إنجازه؟
إذا أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف صاحب العمل لزمته المبادرة إلى تسلمه.
هل يعوض المقاول عن تلف العمل إذا رفض صاحب العمل استلامه؟
لا يلزمه التعويض إذا امتنع صاحب العمل بغير سبب مشروع رغم إعلامه، وهلك العمل أو تلف دون تعدي المقاول أو تقصيره.
ماذا لو كان التلف بسبب تقصير المقاول؟
حكم عدم لزوم التعويض في المادة مشروط بأن يكون الهلاك أو التلف دون تعدي المقاول أو تقصيره.
مواد أخرى عن عقد المقاولة
- المادة 167
تنظم المادة تنفيذ الالتزام بعمل: حق الدائن في رفض الوفاء من غير المدين، وتنفيذه على نفقة المدين بإذن المحكمة أو دونه عند الاستعجال، وقيام الحكم مقام العمل.
إذا كان الالتزام بعمل فتسري على تنفيذه الأحكام الآتية: أ- إذا نص الاتفاق أو اقتضت طبيعة العمل أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير الم
- المادة 461
تعرّف المادة المقاولة بأنها عقد يلتزم فيه المقاول بصنع شيء أو أداء عمل مقابل أجر، دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.
المقاولة عقدٌ يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيءٍ أو أداء عملٍ مقابل أجر دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.
- المادة 462
تجيز المادة أن ينفذ المقاول العمل بمواد يقدمها هو أو بمواد يقدمها صاحب العمل.
يصح أن يكون التزام المقاول بتنفيذ العمل بمواد من عنده أو من صاحب العمل.
- المادة 463
تحدد المادة التزامات المقاول بشأن المواد: مطابقتها للمواصفات أو وفاؤها بالغرض عرفًا إن قدمها، وحفظها ومراعاة الأصول الفنية ورد الباقي إن قدمها صاحب العمل.
1- إذا اشترط صاحب العمل أن يقدم المقاول المواد كلها أو بعضها؛ كان المقاول مسؤولًا عن توفر الشروط والمواصفات المتفق عليها إن وجدت، وإلا التزم بأن تكون وافيةً بال
- المادة 464
تجعل المادة نفقات الآلات والأدوات التي يستلزمها إنجاز العمل على المقاول، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
يتحمَّل المقاول نفقات ما يستلزمه إنجاز العمل من آلات وأدوات، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 465
تلزم المادة المقاول بإنجاز العمل وفق شروط العقد وفي المدة المتفق عليها، وإلا فوفق الأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل.
يلتزم المقاول بإنجاز العمل وفقًا لشروط العقد وفي المدة المتفق عليها، فإن لم تكن هناك شروطٌ أو لم يُتفق على مدةٍ التزم بإنجازه وفقًا للأصول المتعارف عليها وفي ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

