محامو السعودية

المادة 468 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والستون بعد الأربعمائة · الفرع الثالث: التزامات صاحب العمل

تلزم المادة صاحب العمل بالمبادرة إلى تسلم العمل بعد إتمامه، فإن امتنع دون سبب مشروع رغم إعلامه وهلك أو تلف دون تعدٍّ أو تقصير، لم يلزم المقاول التعويض.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف صاحب العمل لزمته المبادرة إلى تسلمه، فإن امتنع بغير سبب مشروع رغم إعلامه بذلك وهلك في يد المقاول أو تلف دون تعديه أو تقصيره؛ لم يلزم المقاول التعويض.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 468 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 468 من نظام المعاملات المدنية

هل يجب على صاحب العمل استلام العمل فور إنجازه؟

إذا أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف صاحب العمل لزمته المبادرة إلى تسلمه.

هل يعوض المقاول عن تلف العمل إذا رفض صاحب العمل استلامه؟

لا يلزمه التعويض إذا امتنع صاحب العمل بغير سبب مشروع رغم إعلامه، وهلك العمل أو تلف دون تعدي المقاول أو تقصيره.

ماذا لو كان التلف بسبب تقصير المقاول؟

حكم عدم لزوم التعويض في المادة مشروط بأن يكون الهلاك أو التلف دون تعدي المقاول أو تقصيره.

مواد أخرى عن عقد المقاولة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.