محامو السعودية

المادة 390 من نظام المعاملات المدنية

المادة التسعون بعد الثلاثمائة · الفصل الرابع: عقد القرض

تجعل المادة نفقات القرض ونفقات الوفاء به على المقترض، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تكون نفقات القرض والوفاء به على المقترض؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 390 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 390 من نظام المعاملات المدنية

من يتحمل نفقات القرض؟

يتحملها المقترض ما لم يتفق على خلاف ذلك.

هل تشمل النفقات مصاريف سداد القرض؟

نعم، فالمادة تجعل نفقات القرض والوفاء به على المقترض.

هل يجوز أن يتحمل المقرض النفقات؟

نعم، إذا اتفق الطرفان على ذلك.

مواد أخرى عن عقد القرض

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.