المادة 389 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والثمانون بعد الثلاثمائة · الفصل الرابع: عقد القرض
تلزم المادة المقترض بالوفاء بالقرض في المكان الذي تم فيه القرض، ما لم يتفق الطرفان على مكان آخر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلتزم المقترض بالوفاء في مكان القرض؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 389 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة مكان وفاء القرض، وهي مسألة عملية تهم الطرفين، خاصة إذا انتقل أحدهما إلى مدينة أخرى بعد القرض.
والحكم:
- الأصل: يلتزم المقترض بالوفاء في مكان القرض، أي المكان الذي تم فيه الإقراض.
- الاستثناء: إذا اتفق الطرفان على مكان آخر للوفاء، فيُعمل باتفاقهما.
فإذا لم يذكر العقد مكانًا للسداد، فالمرجع هو مكان القرض، ولا يُلزم المقترض بحسب هذا النص أن يسدد في مكان آخر يختاره المقرض وحده، كما لا يستطيع المقترض أن يفرض على المقرض مكانًا آخر دون اتفاق.
ولا تتناول المادة حالات الوفاء عن طريق التحويل أو غيره من الوسائل، ولا تحدد المقصود بمكان القرض بأكثر من ذلك.
وتتصل هذه المادة بالمادة 388 التي تلزم المقترض برد مثل الشيء المقترض مقدارًا ونوعًا وصفة عند انقضاء مدة القرض، أو قيمته يوم الاقتراض إذا تعذر رد المثل، وبالمادة 390 التي تجعل نفقات القرض والوفاء به على المقترض ما لم يتفق على خلاف ذلك.
ويحسن بالطرفين النص صراحة على مكان السداد وطريقته في عقد القرض. وعند الخلاف يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
أقرض عادل صديقه كمية من الأرز بالجملة في متجره بجدة، ثم انتقل الصديق إلى الرياض. لم يتفقا على مكان للوفاء، فيلتزم الصديق بالوفاء في جدة حيث تم القرض، ما لم يتفقا على خلاف ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 389 من نظام المعاملات المدنية
أين يجب سداد القرض؟
يلتزم المقترض بالوفاء في مكان القرض ما لم يتفق على خلاف ذلك.
هل يجوز الاتفاق على مكان آخر لسداد القرض؟
نعم، فالمادة تجيز الاتفاق على خلاف الأصل.
مواد أخرى عن عقد القرض
- المادة 382
تعرّف المادة القرض بأنه عقد يملّك فيه المقرض المقترض شيئًا مثليًا، على أن يرد المقترض مثله.
القرض عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه المقرِضُ شيئًا مثليًّا للمقترض على أن يرد مثله.
- المادة 383
تقرر المادة أن عقد القرض لا ينعقد إلا بقبض المقترض للشيء المقترض.
لا ينعقد القرض إلا بقبض الشيء المقترض.
- المادة 384
تشترط المادة أن يكون المقرض كامل الأهلية، وتمنع الولي أو الوصي من إقراض مال من في ولايته أو الاقتراض له إلا وفقًا للنصوص النظامية.
1- يجب في القرض أن يكون المقرض كامل الأهلية. 2- ليس للولي أو الوصي إقراض مال من هو في ولايته ولا اقتراضه إلا وفقًا للنصوص النظامية.
- المادة 385
تبطل المادة كل شرط، عند العقد أو عند تأجيل الوفاء، يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض.
يقع باطلًا كل شرط عند العقد أو عند تأجيل الوفاء يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض.
- المادة 386
لا يضمن المقرض استحقاق المال المقترض ولا عيوبه إلا إذا تعمد إخفاءهما أو ضمن خلوه منهما، ويسقط رد المثل بالاستحقاق، ويُرد المعيب بقيمته معيبًا إذا استبقاه المقترض.
1- لا يضمن المقرِض استحقاق المال المقترَض ولا خلوه من العيوب، ولكنه مسؤولٌ عما يلحق المقترض من ضرر بسبب الاستحقاق أو العيب إذا تعمد إخفاء أيٍّ منهما أو ضمن خلو
- المادة 387
تحدد المادة وقت وفاء القرض: فإن عُيّن له أجل أو غرض لم يلزم الوفاء قبل انقضائه، وإلا لزم عند طلب المقرض ما لم يتضرر المقترض.
1- إذا عُيِّن للقرض أجلٌ أو غرضٌ لم يلزم المقترض الوفاء قبل انقضاء الأجل أو المدة المعتادة للانتفاع به في مثل ذلك الغرض. 2- إذا لم يعين للقرض أجلٌ أو غرضٌ لزم ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

