محامو السعودية

المادة 388 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والثمانون بعد الثلاثمائة · الفصل الرابع: عقد القرض

تلزم المادة المقترض برد مثل الشيء المقترض مقدارًا ونوعًا وصفة عند انقضاء مدة القرض، فإن تعذر رد المثل وجب رد قيمته يوم الاقتراض.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يلتزم المقترِض برد مثل الشيء المقترَض مقدارًا ونوعًا وصفةً عند انقضاء مدة القرض، فإذا تعذر رد مثله وجب رد قيمته يوم الاقتراض.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 388 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 388 من نظام المعاملات المدنية

ماذا يرد المقترض عند انتهاء القرض؟

يرد مثل الشيء المقترض مقدارًا ونوعًا وصفة.

ماذا لو تعذر رد مثل القرض؟

يجب رد قيمته يوم الاقتراض.

هل تُحسب القيمة يوم السداد أم يوم الاقتراض؟

عند تعذر رد المثل تحسب القيمة يوم الاقتراض.

مواد أخرى عن عقد القرض

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.