المادة 386 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والثمانون بعد الثلاثمائة · الفصل الرابع: عقد القرض
لا يضمن المقرض استحقاق المال المقترض ولا عيوبه إلا إذا تعمد إخفاءهما أو ضمن خلوه منهما، ويسقط رد المثل بالاستحقاق، ويُرد المعيب بقيمته معيبًا إذا استبقاه المقترض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يضمن المقرِض استحقاق المال المقترَض ولا خلوه من العيوب، ولكنه مسؤولٌ عما يلحق المقترض من ضرر بسبب الاستحقاق أو العيب إذا تعمد إخفاء أيٍّ منهما أو ضمن خلو المال المقترَض منهما.
2- إذا استُحق المال المقترَض وهو قائمٌ في يد المقترِض سقط التزامه برد مثله.
3- إذا ظهر في المال المقترَض عيبٌ واختار المقترِض استبقاء المال فلا يلتزم إلا برد قيمته معيبًا.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 386 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة ما يحدث إذا ظهرت مشكلة في المال المقترض، في ثلاث فقرات:
1- ضمان المقرض: الأصل أن المقرض لا يضمن استحقاق المال المقترض، أي ظهور حق لغيره فيه، ولا يضمن خلوه من العيوب. لكنه يكون مسؤولًا عما يلحق المقترض من ضرر بسبب الاستحقاق أو العيب في حالتين:
- إذا تعمد إخفاء أي منهما.
- إذا ضمن خلو المال المقترض منهما.
2- الاستحقاق: إذا استُحق المال المقترض وهو قائم في يد المقترض، أي ثبت أنه لغير المقرض والمال ما زال موجودًا عند المقترض، سقط التزام المقترض برد مثله.
3- العيب: إذا ظهر في المال المقترض عيب، واختار المقترض استبقاء المال، فلا يلتزم إلا برد قيمته معيبًا، لا برد مثله سليمًا.
ولا تبين الفقرة الثالثة حكم الحالة التي لا يختار فيها المقترض استبقاء المال المعيب، ولا تحدد طريقة تقدير القيمة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 385 التي تبطل كل شرط يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض، وبالمادة 387 التي تحدد متى يلزم المقترض الوفاء بحسب تعيين الأجل أو الغرض.
وعند ظهور عيب أو استحقاق في مال مقترض يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية لتقدير الحقوق.
مثال عملي
اقترض مزارع في الأحساء من جاره كمية من الأسمدة على أن يرد مثلها، ثم اكتشف أنها منتهية الفعالية جزئيًا، واختار الاحتفاظ بها. وفقًا لهذه المادة لا يلتزم إلا برد قيمتها معيبة. ولو كان الجار يعلم بالعيب وأخفاه عمدًا لكان مسؤولًا أيضًا عما لحق المزارع من ضرر بسببه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 386 من نظام المعاملات المدنية
هل يضمن المقرض العيوب في المال المقترض؟
الأصل لا، إلا إذا تعمد إخفاء العيب أو ضمن خلو المال منه، فيكون مسؤولًا عما يلحق المقترض من ضرر.
ماذا لو تبين أن المال المقترض مملوك لغير المقرض؟
إذا استُحق المال وهو قائم في يد المقترض سقط التزامه برد مثله.
ماذا يرد المقترض إذا وجد عيبًا واحتفظ بالمال؟
لا يلتزم إلا برد قيمته معيبًا.
مواد أخرى عن عقد القرض
- المادة 382
تعرّف المادة القرض بأنه عقد يملّك فيه المقرض المقترض شيئًا مثليًا، على أن يرد المقترض مثله.
القرض عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه المقرِضُ شيئًا مثليًّا للمقترض على أن يرد مثله.
- المادة 383
تقرر المادة أن عقد القرض لا ينعقد إلا بقبض المقترض للشيء المقترض.
لا ينعقد القرض إلا بقبض الشيء المقترض.
- المادة 384
تشترط المادة أن يكون المقرض كامل الأهلية، وتمنع الولي أو الوصي من إقراض مال من في ولايته أو الاقتراض له إلا وفقًا للنصوص النظامية.
1- يجب في القرض أن يكون المقرض كامل الأهلية. 2- ليس للولي أو الوصي إقراض مال من هو في ولايته ولا اقتراضه إلا وفقًا للنصوص النظامية.
- المادة 385
تبطل المادة كل شرط، عند العقد أو عند تأجيل الوفاء، يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض.
يقع باطلًا كل شرط عند العقد أو عند تأجيل الوفاء يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض.
- المادة 387
تحدد المادة وقت وفاء القرض: فإن عُيّن له أجل أو غرض لم يلزم الوفاء قبل انقضائه، وإلا لزم عند طلب المقرض ما لم يتضرر المقترض.
1- إذا عُيِّن للقرض أجلٌ أو غرضٌ لم يلزم المقترض الوفاء قبل انقضاء الأجل أو المدة المعتادة للانتفاع به في مثل ذلك الغرض. 2- إذا لم يعين للقرض أجلٌ أو غرضٌ لزم ا
- المادة 388
تلزم المادة المقترض برد مثل الشيء المقترض مقدارًا ونوعًا وصفة عند انقضاء مدة القرض، فإن تعذر رد المثل وجب رد قيمته يوم الاقتراض.
يلتزم المقترِض برد مثل الشيء المقترَض مقدارًا ونوعًا وصفةً عند انقضاء مدة القرض، فإذا تعذر رد مثله وجب رد قيمته يوم الاقتراض.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

