المادة 360 من نظام المعاملات المدنية
المادة الستون بعد الثلاثمائة · الفرع السادس: بيع ملك الغير
تجيز المادة للمشتري الذي يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع أن يطالب بالتعويض إذا حُكم بإبطال البيع، ولو كان البائع حسن النية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كان المشتري يجهل أن المبيع غير مملوكٍ للبائع، وحكم بإبطال البيع، فللمشتري أن يُطالب بالتَّعويض ولو كان البائع حسن النية.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 360 بلغة مبسطة
تكمل هذه المادة حكم بيع ملك الغير الوارد في المادة 359، التي تجعل هذا البيع غير نافذ في حق المالك إلا بإجازته، وتمنح المشتري حق طلب إبطاله ما لم تؤل ملكية المبيع إلى البائع بعد العقد أو يُجز المالك البيع.
وتضيف هذه المادة حق المشتري في التعويض، بشرطين:
- أن يكون المشتري يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع.
- أن يكون قد حُكم بإبطال البيع.
فإذا توافر الشرطان، فللمشتري أن يطالب بالتعويض ولو كان البائع حسن النية، أي حتى لو كان البائع نفسه يعتقد أنه يملك المبيع. فالنظام هنا يقدم حماية المشتري الذي لم يكن يعلم، ولا يجعل حسن نية البائع سببًا لإعفائه من التعويض.
ما الذي يُفهم بمفهوم المخالفة؟ المادة تقصر هذا الحق على المشتري الذي يجهل عدم ملكية البائع؛ أما المشتري الذي كان يعلم بذلك فلا تمنحه هذه المادة هذا الحق.
ولا تحدد المادة طريقة تقدير التعويض أو عناصره، ويحسن بالمشتري الاحتفاظ بما يثبت ما دفعه وما لحقه من خسارة.
ولتقدير المطالبة بالتعويض في حالة معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو العقارية.
مثال عملي
اشترى ياسر شقة في الخبر من شخص يعتقد بحسن نية أنه ورثها، ثم تبين أنها مملوكة لغيره، وحُكم بإبطال البيع. كان ياسر يجهل أن البائع لا يملك الشقة، فيحق له المطالبة بالتعويض، ولا يعفي البائع من ذلك أنه كان حسن النية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 360 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق للمشتري التعويض إذا أُبطل بيع ملك الغير؟
نعم، إذا كان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع وحُكم بإبطال البيع.
هل يُعفى البائع من التعويض إذا كان لا يعلم أنه غير مالك؟
لا، فالمادة تمنح المشتري حق التعويض ولو كان البائع حسن النية.
هل يستحق المشتري الذي كان يعلم بعدم ملكية البائع التعويض؟
المادة تقصر هذا الحق على المشتري الذي يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع.
مواد أخرى عن عقد البيع
- المادة 23
تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
- المادة 44
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا
- المادة 109
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- المادة 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
- المادة 307
تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

