محامو السعودية

المادة 356 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والخمسون بعد الثلاثمائة · الفرع الرابع: بيع النائب لنفسه

تمنع المادة النائب من شراء ما عُهد إليه بيعه لنفسه ولو بالمزاد أو باسم غيره إلا بإذن، وتمنع ذلك على الوسيط والخبير ومن في حكمهما.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع مراعاة النصوص النظامية؛ ليس للنائب أن يشتري لنفسه باسمه أو اسم غيره ولو بطريق المزاد ما عهد إليه بيعه بمقتضى نيابته ما لم يكن مأذونًا له بذلك، كما لا يحق ذلك للوسيط ولا للخبير ولا لمن في حكمهما في الأموال التي عهد إليه بيعها أو تقدير قيمتها.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 356 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 356 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز للوكيل شراء العقار الذي وُكل ببيعه؟

لا، ما لم يكن مأذونًا له بذلك، ولو اشتراه باسم غيره أو بطريق المزاد.

هل يجوز للوسيط العقاري شراء العقار المعروض عنده لنفسه؟

لا يحق للوسيط ولا للخبير ولا لمن في حكمهما شراء الأموال التي عُهد إليه بيعها أو تقدير قيمتها.

ما أثر شراء الوكيل لنفسه دون إذن؟

تبين المادة 357 أن البيع لا ينفذ في حق من تم لحسابه إلا إذا أجازه.

مواد أخرى عن عقد البيع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.