المادة 349 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والأربعون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع
تجيز المادة للمشتري حبس الثمن إذا رُفعت عليه دعوى استحقاق بحق سابق أو آيل من البائع أو تبين عيب مضمون، حتى يقدم البائع ضمانًا برد الثمن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا رفعت على المشتري دعوى استحقاق المبيع مستندةً إلى حقٍّ سابقٍ على البيع أو آيلٍ إلى مدعي الاستحقاق من البائع؛ جاز للمشتري حبس الثمن حتى يقدم البائع ضمانًا مناسبًا برد الثمن عند ثبوت الاستحقاق. وللبائع أن يطلب من المحكمة تكليف المشتري إيداع الثمن لدى الجهة التي يحددها وزير العدل بدلًا من تقديم الضمان.
2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة إذا تبين للمشتري أن في المبيع عيبًا مضمونًا على البائع.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 349 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة المشتري وسيلة لحماية نفسه، هي حبس الثمن، أي الامتناع عن دفعه مؤقتًا، في حالتين:
- دعوى الاستحقاق: إذا رُفعت على المشتري دعوى استحقاق المبيع، بشرط أن تستند إلى حق سابق على البيع، أو حق آل إلى مدعي الاستحقاق من البائع.
- العيب المضمون: إذا تبين للمشتري أن في المبيع عيبًا مضمونًا على البائع.
وفي الحالتين يستمر حق الحبس حتى يقدم البائع ضمانًا مناسبًا برد الثمن عند ثبوت الاستحقاق. والمقصود ألا يدفع المشتري ثمنًا قد يضطر لاحقًا إلى المطالبة باسترداده.
بديل متاح للبائع: بدلًا من تقديم الضمان، يجوز للبائع أن يطلب من المحكمة تكليف المشتري إيداع الثمن لدى الجهة التي يحددها وزير العدل. والمادة لا تسمي هذه الجهة، بل تترك تحديدها للوزير.
وبهذا تحقق المادة توازنًا: فلا يُجبر المشتري على دفع الثمن للبائع وحقه في المبيع مهدد، ولا يُحرم البائع من الثمن إذا أُودع لدى جهة محايدة.
وفي سياق متصل، تحدد المادة 348 مكان أداء الثمن، وتجيز المادة 350 للبائع أن يعتبر البيع مفسوخًا دون إعذار إذا اشترط ذلك عند عدم أداء الثمن في موعد معين ولم يؤده المشتري، ما لم يتفق على خلافه.
ولأن حبس الثمن دون توافر شروطه قد يعرض المشتري للمسؤولية، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو العقارية.
مثال عملي
اشترى طلال أرضًا في الرياض على أن يدفع باقي الثمن بعد شهرين، ثم رفع شخص عليه دعوى يدعي ملكية الأرض بحق سابق على البيع. يحق لطلال حبس باقي الثمن حتى يقدم البائع ضمانًا مناسبًا برده إن ثبت الاستحقاق، وللبائع بدلًا من ذلك أن يطلب من المحكمة تكليف طلال بإيداع الثمن لدى الجهة التي يحددها وزير العدل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 349 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق للمشتري إيقاف دفع الثمن إذا رُفعت عليه دعوى على المبيع؟
نعم إذا كانت دعوى استحقاق تستند إلى حق سابق على البيع أو آيل إلى المدعي من البائع، حتى يقدم البائع ضمانًا مناسبًا برد الثمن.
هل يجوز حبس الثمن بسبب عيب في المبيع؟
نعم إذا تبين للمشتري أن في المبيع عيبًا مضمونًا على البائع.
ماذا يستطيع البائع فعله إذا حبس المشتري الثمن؟
له تقديم ضمان مناسب برد الثمن، أو أن يطلب من المحكمة تكليف المشتري إيداع الثمن لدى الجهة التي يحددها وزير العدل.
مواد أخرى عن عقد البيع
- المادة 23
تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
- المادة 44
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا
- المادة 109
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- المادة 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
- المادة 307
تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

