محامو السعودية

المادة 332 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والثلاثون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع

تثبت المادة حق المشتري حسن النية في الضمان إذا أقر للغير بالحق أو صالحه دون انتظار حكم، متى أعلم البائع في الوقت الملائم فلم يتدخل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يثبت حق المشتري في الضمان ولو أقرَّ للغير بالحق أو تصالح معه وهو حسن النية في الحالتين دون أن ينتظر صدور حكم قضائي متى كان قد أعلم البائع بالدعوى في الوقت الملائم فلم يتدخل؛ وذلك ما لم يثبت البائع أن المدعي لم يكن على حق في دعواه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 332 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 332 من نظام المعاملات المدنية

هل يجب انتظار حكم المحكمة للرجوع على البائع بضمان الاستحقاق؟

لا يلزم ذلك إذا أقر المشتري للغير أو صالحه بحسن نية، متى كان قد أعلم البائع في الوقت الملائم فلم يتدخل.

هل يستطيع البائع رفض الضمان بعد صلح المشتري مع المدعي؟

نعم إذا أثبت أن المدعي لم يكن على حق في دعواه.

ما شروط ثبوت الضمان عند إقرار المشتري أو صلحه؟

حسن نية المشتري، وإعلامه البائع بالدعوى في الوقت الملائم، وعدم تدخل البائع.

مواد أخرى عن عقد البيع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.