محامو السعودية

المادة 330 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثلاثون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع

يضمن البائع ألا يتعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع، ويضمن سلامته من أي حق للغير سابق للبيع أو آيل إلى الغير من البائع.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يضمن البائع عدم تعرضه للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه.

2- يضمن البائع سلامة المبيع من أي حق للغير في المبيع كله أو بعضه إذا كان الحق سابقًا لعقد البيع أو آيلًا إلى الغير من البائع.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 330 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 330 من نظام المعاملات المدنية

هل يضمن البائع المبيع إذا ظهر له مالك آخر؟

يضمن البائع سلامة المبيع من أي حق للغير في المبيع كله أو بعضه إذا كان الحق سابقًا لعقد البيع أو آيلًا إلى الغير من البائع.

هل يجوز للبائع أن يزعج المشتري في الانتفاع بالمبيع بعد البيع؟

لا، يضمن البائع عدم تعرضه للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه.

ماذا أفعل إذا رُفعت علي دعوى استحقاق المبيع؟

بحسب المادة 331 عليك المبادرة إلى إعلام البائع، وعلى البائع أن يتدخل في الدعوى، وتأخرك في إعلامه قد يُسقط حقك في الرجوع بالضمان إذا أثبت البائع أن تدخله كان يؤدي إلى رفض الدعوى.

مواد أخرى عن عقد البيع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.