محامو السعودية

المادة 327 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والعشرون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع

إذا هلك المبيع أو تلف قبل التسليم بفعل المشتري عُدّ متسلمًا ولزمه الثمن، وإن عدل البائع عن العقد بحق كان له الرجوع على المشتري بالتعويض.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يُعدُّ المشتري متسلمًا للمبيع ويلزمه أداء الثمن إذا هلك المبيع أو تلف قبل التسليم بفعله، فإن كان للبائع الحق في العدول عن العقد واختاره؛ كان له الرجوع على المشتري بالتعويض.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 327 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 327 من نظام المعاملات المدنية

هل يدفع المشتري الثمن إذا أتلف المبيع قبل استلامه؟

نعم، يُعد المشتري متسلمًا للمبيع ويلزمه أداء الثمن إذا هلك المبيع أو تلف قبل التسليم بفعله.

ماذا لو اختار البائع العدول عن العقد؟

إذا كان للبائع الحق في العدول عن العقد واختاره، كان له الرجوع على المشتري بالتعويض.

ما الحكم إذا كان التلف بفعل البائع؟

تنظم ذلك المادة 328، فللمشتري طلب الفسخ، أو إمضاء البيع والرجوع بالتعويض على المتسبب، أو طلب الفسخ في الجزء الذي هلك فقط.

مواد أخرى عن عقد البيع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.