المادة 285 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والثمانون بعد المائتين · الفرع الثاني: المقاصة
تقرر المادة أن المقاصة لا تقع عند تخلف أحد شروط المادة 281 إلا باتفاق الطرفين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا تخلف أحد الشروط الواردة في المادة (الحادية والثمانين بعد المائتين) من هذا النظام لم تقع المقاصة إلا باتفاق الطرفين.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 285 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة حالة نقص أحد شروط المقاصة التي حددتها المادة 281 من النظام.
الحكم: إذا تخلف أحد الشروط الواردة في المادة 281، فإن المقاصة لا تقع إلا باتفاق الطرفين. أي أن المقاصة التي يتمسك بها أحد الطرفين بإرادته المنفردة تحتاج إلى اكتمال تلك الشروط، فإذا نقص شرط منها، لم يعد ممكنًا إيقاعها إلا برضا الطرفين معًا.
ومعنى ذلك عمليًا:
- لا يستطيع أحد الطرفين فرض المقاصة على الآخر عند تخلف أحد الشروط.
- يبقى الباب مفتوحًا أمام الطرفين لإجراء المقاصة باتفاقهما، فيُخصم أحد الدينين من الآخر بالتراضي.
وتتصل هذه المادة بالمادة 284 التي تبيّن أن المقاصة تؤدي إلى انقضاء الدينين بمقدار الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة، وبالمادة 286 التي تمنع أن تقع المقاصة إضرارًا بحقوق كسبها الغير.
ولمعرفة ما إذا كانت شروط المادة 281 متوافرة في حالة بعينها، يُرجع إلى نص تلك المادة. ومن يرغب في المقاصة الاتفاقية يحسن به توثيق الاتفاق كتابةً، واستشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية عند الحاجة.
مثال عملي
لشركة في الرياض على مورّدها مبلغ، وللمورّد عليها مبلغ آخر، لكن أحد شروط المادة 281 غير متوافر في أحد الدينين. لا يستطيع أي منهما فرض المقاصة على الآخر، لكن إذا اتفقا عليها كتابةً جاز لهما خصم أحد الدينين من الآخر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 285 من نظام المعاملات المدنية
هل تجوز المقاصة إذا لم تتوافر كل شروطها؟
لا تقع المقاصة عند تخلف أحد الشروط الواردة في المادة 281 إلا باتفاق الطرفين.
هل يمكن لأحد الطرفين فرض المقاصة عند نقص أحد شروطها؟
لا، فالمادة تشترط عندئذٍ اتفاق الطرفين.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة
- المادة 21
تفرّق المادة بين الأشياء المثلية التي تتماثل آحادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والقيمية التي تتفاوت آحادها تفاوتًا يعتد به عرفًا أو يندر مثلها.
1- الأشياء المثلية هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرقٍ يُعتد به عرفًا. 2- الأشياء القيمية هي ما تتفاوت آحادها في
- المادة 110
تقرر المادة انفساخ العقد الملزم للجانبين تلقائيًا إذا استحال تنفيذ الالتزام بسبب لا يد للمدين فيه، وتبين حكم الاستحالة الجزئية والوقتية.
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا بسببٍ لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- إذا ك
- المادة 147
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 206
تجيز المادة تعجيل الوفاء ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يضر بالآخر، وتجعل الأجل عند الشك لمصلحة المدين، وتعيد الدين مؤجلًا إذا استُحق ما قُبض معجلًا.
1- يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررًا بالطرف الآخر. 2- عند الشك في كون الأجل لمصلحة المدين أو الدائن فالأصل أن يُعدَّ لمصلح
- المادة 207
تقرر المادة أن الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان موثقًا بضمان عيني أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا أو وافق الدائن على بقائه مؤجلًا.
لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثَّقًا بضمانٍ عينيٍّ أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا عينيًّا أو شخصيًّا أو وافق الدائن على بقا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

