المادة 247 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والأربعون بعد المائتين · الفصل الأول: حوالة الحق
إذا وقع حجز تحت يد المدين قبل نفاذ الحوالة في حق الغير، عُدّت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز حجزًا آخر وقُسم الحق بينهما قسمة غرماء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا وقع تحت يد المدين حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز آخر، فيقسم الحق بين المحال له والحاجز قسمة غرماء.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 247 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة تزاحمًا بين شخصين على الحق نفسه: المحال له الذي انتقل إليه الحق بالحوالة، ودائن آخر للمحيل أوقع حجزًا على هذا الحق تحت يد المدين.
وتحكم المادة حالة محددة: أن يقع الحجز تحت يد المدين قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير. في هذه الحالة:
- تُعامل الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز آخر، فلا يتقدم المحال له على الحاجز.
- يُقسم الحق بين المحال له والحاجز قسمة غرماء، أي يأخذ كل منهما من الحق بنسبة ما يستحقه، لا أن يستوفي أحدهما كامل حقه قبل الآخر.
فالمادة لا تُبطل الحوالة، ولا تجعل الحاجز وحده صاحب الحق، بل تساوي بينهما في المزاحمة.
والمادة لا تتناول حالة الحجز الواقع بعد نفاذ الحوالة في حق الغير، فهي مقصورة على الحجز السابق للنفاذ.
وتتصل بالمادة 246 التي تقدم عند تعدد الحوالة بحق واحد الحوالةَ الأسبق في نفاذها في حق الغير؛ فالمعيار في الحالتين هو وقت نفاذ الحوالة في حق الغير. ولذلك فإن المحال له الذي يتأخر في جعل حوالته نافذة تجاه الغير يعرّض نفسه لمشاركة دائنين آخرين في الحق.
وفي حالات الحجز والتزاحم تكثر التفاصيل الإجرائية، فيحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو محامٍ متخصص في قضايا التنفيذ.
مثال عملي
لسلمان 90,000 ريال في ذمة شركة في الرياض، فأحالها إلى فيصل. وقبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير، أوقع دائن آخر لسلمان حجزًا على هذا المبلغ تحت يد الشركة. هنا تُعد حوالة فيصل بالنسبة إلى الحاجز حجزًا آخر، ويُقسم المبلغ بين فيصل والحاجز قسمة غرماء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 247 من نظام المعاملات المدنية
ماذا يحدث إذا حُجز على الدين قبل نفاذ حوالته؟
تُعد الحوالة بالنسبة إلى الحاجز حجزًا آخر، ويُقسم الحق بين المحال له والحاجز قسمة غرماء.
ما معنى قسمة الغرماء؟
أن يتقاسم المتزاحمون الحق كلٌّ بنسبة ما يستحقه، دون أن يتقدم أحدهما على الآخر.
هل يبطل الحجز حوالة الحق؟
لا، فالمادة لا تبطل الحوالة، بل تجعلها في مواجهة الحاجز بمثابة حجز آخر.
مواد أخرى عن حوالة الحق والدين
- المادة 238
تجيز المادة للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر ما لم تمنع ذلك النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام، ولا تشترط رضا المدين لانعقاد الحوالة.
للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر، وذلك ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام خلاف ذلك، ولا يشترط لانعقاد الحوالة رضى المدين بها.
- المادة 239
تقصر المادة صحة حوالة الحق على القدر القابل للحجز منه، فما لا يجوز الحجز عليه لا تصح حوالته.
لا تصح حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلًا للحجز.
- المادة 240
تشترط المادة لنفاذ حوالة الحق تجاه المدين والغير قبول المدين لها أو إعلامه بها بوسيلة نظامية، وتستلزم للنفاذ تجاه الغير بالقبول أن يكون مكتوبًا ثابت التاريخ.
لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين أو تجاه الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظامًا، على أن نفاذها تجاه الغير بقبول المدين يستلزم أن يك
- المادة 241
تقرر المادة أن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته كما كان عند المحيل.
ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته.
- المادة 242
تحدد المادة ضمان المحيل: في الحوالة بعوض يضمن وجود الحق وقت انعقادها ما لم يُتفق على خلافه، وفي الحوالة بغير عوض لا يضمن وجوده.
1- إذا كانت الحوالة بعوض، لم يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- إذا كانت الحوالة بغير عوض، لم يضمن المحيل وجود
- المادة 243
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا باتفاق خاص، وإذا ضمنه انصرف الضمان إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان، وإذا ضمن المحيل يسار المدين لا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يتفق عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

