المادة 240 من نظام المعاملات المدنية
المادة الأربعون بعد المائتين · الفصل الأول: حوالة الحق
تشترط المادة لنفاذ حوالة الحق تجاه المدين والغير قبول المدين لها أو إعلامه بها بوسيلة نظامية، وتستلزم للنفاذ تجاه الغير بالقبول أن يكون مكتوبًا ثابت التاريخ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين أو تجاه الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظامًا، على أن نفاذها تجاه الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ ومكتوبًا.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 240 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة متى تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين وتجاه الغير.
فالحوالة تنعقد بين الدائن المحيل والمحال له دون اشتراط رضا المدين، كما تنص المادة 238. لكن انعقادها لا يكفي لكي يُحتج بها على المدين أو على غيره.
شرط النفاذ: لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين أو تجاه الغير إلا بأحد أمرين:
- أن يقبلها المدين.
- أو أن يُعلم بها بأي وسيلة مقررة نظامًا.
شرط إضافي للنفاذ تجاه الغير بالقبول: إذا كان نفاذ الحوالة تجاه الغير قائمًا على قبول المدين، فيلزم أن يكون هذا القبول مكتوبًا وثابت التاريخ.
والمقصود بالغير من ليس طرفًا في الحوالة ممن قد تتأثر حقوقه بها. ولم تحدد المادة الوسائل المقررة نظامًا للإعلام، فترجع فيها إلى النصوص النظامية ذات الصلة.
الأثر العملي: ما دامت الحوالة غير نافذة تجاه المدين، فلا يُحتج بها عليه. ولذلك على المحال له أن يحرص على قبول المدين أو إعلامه بالحوالة. وإذا اعتمد على قبول المدين للاحتجاج بالحوالة على الغير، فعليه أن يحصل على هذا القبول كتابة وبتاريخ ثابت.
وتلي المادة 239 التي تقصر صحة الحوالة على القدر القابل للحجز من الحق، وتليها في السياق المادة 241 التي تقرر انتقال الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته.
ولضمان نفاذ حوالة معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
أحالت شركة مقاولات في جدة مستحقاتها على عميل إلى جهة تمويل. لكي تكون الحوالة نافذة تجاه العميل، يجب أن يقبلها أو يُعلم بها بوسيلة مقررة نظامًا. وإذا أرادت جهة التمويل الاحتجاج بالحوالة على الغير استنادًا إلى قبول العميل، فيلزم أن يكون قبوله مكتوبًا وثابت التاريخ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 240 من نظام المعاملات المدنية
هل يجب إعلام المدين بحوالة الحق؟
لا تكون الحوالة نافذة تجاه المدين أو الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلم بها بأي وسيلة مقررة نظامًا.
هل يكفي قبول المدين الشفهي لنفاذ الحوالة تجاه الغير؟
لا، فنفاذها تجاه الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون القبول مكتوبًا وثابت التاريخ.
هل تنعقد الحوالة قبل إعلام المدين؟
نعم، فلا يشترط رضا المدين لانعقادها (المادة 238)، لكنها لا تنفذ تجاهه إلا بقبوله أو إعلامه.
مواد أخرى عن حوالة الحق والدين
- المادة 238
تجيز المادة للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر ما لم تمنع ذلك النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام، ولا تشترط رضا المدين لانعقاد الحوالة.
للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر، وذلك ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام خلاف ذلك، ولا يشترط لانعقاد الحوالة رضى المدين بها.
- المادة 239
تقصر المادة صحة حوالة الحق على القدر القابل للحجز منه، فما لا يجوز الحجز عليه لا تصح حوالته.
لا تصح حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلًا للحجز.
- المادة 241
تقرر المادة أن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته كما كان عند المحيل.
ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته.
- المادة 242
تحدد المادة ضمان المحيل: في الحوالة بعوض يضمن وجود الحق وقت انعقادها ما لم يُتفق على خلافه، وفي الحوالة بغير عوض لا يضمن وجوده.
1- إذا كانت الحوالة بعوض، لم يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- إذا كانت الحوالة بغير عوض، لم يضمن المحيل وجود
- المادة 243
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا باتفاق خاص، وإذا ضمنه انصرف الضمان إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان، وإذا ضمن المحيل يسار المدين لا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يتفق عل
- المادة 244
تحدد المادة سقف رجوع المحال له على المحيل بالضمان: لا يلزم المحيل إلا رد ما أخذه مع النفقات، ولو اتُّفق على خلاف ذلك.
إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقًا للمادتين (الثانية والأربعين بعد المائتين) و(الثالثة والأربعين بعد المائتين) من هذا النظام، فلا يلزم المحيل ردُّ أكثر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

