محامو السعودية

المادة 240 من نظام المعاملات المدنية

المادة الأربعون بعد المائتين · الفصل الأول: حوالة الحق

تشترط المادة لنفاذ حوالة الحق تجاه المدين والغير قبول المدين لها أو إعلامه بها بوسيلة نظامية، وتستلزم للنفاذ تجاه الغير بالقبول أن يكون مكتوبًا ثابت التاريخ.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين أو تجاه الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظامًا، على أن نفاذها تجاه الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ ومكتوبًا.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 240 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 240 من نظام المعاملات المدنية

هل يجب إعلام المدين بحوالة الحق؟

لا تكون الحوالة نافذة تجاه المدين أو الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلم بها بأي وسيلة مقررة نظامًا.

هل يكفي قبول المدين الشفهي لنفاذ الحوالة تجاه الغير؟

لا، فنفاذها تجاه الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون القبول مكتوبًا وثابت التاريخ.

هل تنعقد الحوالة قبل إعلام المدين؟

نعم، فلا يشترط رضا المدين لانعقادها (المادة 238)، لكنها لا تنفذ تجاهه إلا بقبوله أو إعلامه.

مواد أخرى عن حوالة الحق والدين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.