المادة 228 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين · الفرع الثالث: تضامن المدينين
تفرق المادة بين إبراء الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين فقط، أو من التضامن فقط، أو إبراءً مطلقًا، وتبين أثر كل حالة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين فقط برئت ذمته وذمة الباقين بقدر حصته وبقي تضامنه.
2- إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن فقط بقي دينه في ذمته وامتنعت مطالبة الدائن له بحصة الآخرين، وللمدينين الرجوع عليه بما يدفعونه عنه بحكم التضامن بينهم.
3- إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين بصورةٍ مطلقةٍ، انصرف الإبراء إلى الدين والتضامن معًا؛ ما لم يتبين من دلالة الحال أو من طبيعة التعامل أن الإبراء ينصرف إلى أحدهما.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 228 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة إبراء الدائن أحد المدينين المتضامنين، وتفرق بين ثلاث صور:
1- الإبراء من الدين فقط: برئت ذمة المدين المُبرأ، وبرئت ذمة الباقين بقدر حصته، وبقي تضامنه. فلا يُطالب الباقون إلا بما زاد على حصة المُبرأ.
2- الإبراء من التضامن فقط: يبقى دين المدين المُبرأ في ذمته، لكن يمتنع على الدائن أن يطالبه بحصة الآخرين. وللمدينين الآخرين أن يرجعوا عليه بما يدفعونه عنه بحكم التضامن بينهم.
3- الإبراء المطلق: إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين بصورة مطلقة دون تحديد، انصرف الإبراء إلى الدين والتضامن معًا، ما لم يتبين من دلالة الحال أو من طبيعة التعامل أن الإبراء ينصرف إلى أحدهما فقط.
وتُبين هذه الصور أهمية الصياغة الدقيقة لأي إبراء أو مخالصة. فالدائن الذي يريد الإبقاء على حقه في مطالبة المدين بنصيبه مع إعفائه من التضامن، أو العكس، عليه أن يحدد ذلك صراحة، لأن الإبراء المطلق ينصرف إلى الأمرين معًا في الأصل.
وتكمل المادة 229 هذا الحكم ببيان حق باقي المدينين في الرجوع على المُبرأ بنصيبه في حصة من يكون معسرًا منهم، ومن يتحمل هذا النصيب إذا أخلى الدائن المُبرأ من كل مسؤولية.
ولصياغة مخالصة أو إبراء في دين تضامني يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
ثلاثة إخوة مدينون متضامنون لشركة في الرياض بمبلغ 90,000 ريال، حصة كل منهم 30,000 ريال. أبرأت الشركة أحدهم من التضامن فقط. يبقى دينه 30,000 ريال في ذمته، ولا تطالبه الشركة بحصص أخويه. وإذا دفع الأخوان عنه شيئًا بحكم التضامن بينهما فلهما الرجوع عليه به.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 228 من نظام المعاملات المدنية
ما أثر إبراء أحد المدينين المتضامنين من الدين فقط؟
تبرأ ذمته وذمة الباقين بقدر حصته، ويبقى تضامنه.
ماذا يعني الإبراء من التضامن فقط؟
يبقى دين المُبرأ في ذمته، ويمتنع على الدائن مطالبته بحصة الآخرين، وللمدينين الرجوع عليه بما يدفعونه عنه بحكم التضامن.
إذا أبرأني الدائن دون أن يحدد، فمن أي شيء أبرئت؟
ينصرف الإبراء المطلق إلى الدين والتضامن معًا، ما لم يتبين من دلالة الحال أو طبيعة التعامل أنه ينصرف إلى أحدهما.
مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن
- المادة 127
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التعويض، وتحدد المحكمة نصيب كل منهم، فإن تعذر ذلك قُسّمت المسؤولية بالتساوي.
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصل، وإذا تعذر ذلك كان
- المادة 197
تعرّف المادة الالتزام المعلق على شرط بأنه ما كان وجوده أو زواله مترتبًا على أمر مستقبل محتمل الوقوع.
يكون الالتزام معلَّقًا على شرطٍ إذا كان وجوده أو زواله مترتِّبًا على أمرٍ مستقبلٍ محتمل الوقوع.
- المادة 198
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على أمر واقع يُعد ناجزًا، وأن المعلق على أمر مستحيل يبطل فيه الشرط ويبطل الالتزام.
إذا علق الالتزام على أمر واقع عد الالتزام ناجزًا، وإذا علق على أمر مستحيل عد الشرط باطلًا، ويبطل الالتزام الذي علق عليه.
- المادة 199
تقرر المادة أن الالتزام لا ينشأ إذا عُلق على شرط يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
لا ينشأ الالتزام إذا عُلق على شرطٍ يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
- المادة 200
تقرر المادة أن الالتزام لا يكون قائمًا إذا عُلق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
لا يكون الالتزام قائمًا إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
- المادة 201
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على شرط واقف لا ينفذ ولا يقبل التنفيذ إلا بتحقق الشرط، مع جواز اتخاذ الدائن إجراءات تحفظ حقه.
لا يكون الالتزام المعلق على شرط واقف نافذًا إلا إذا تحقق الشرط المعلق عليه، ولا يكون الالتزام قبل تحقق الشرط قابلًا للتنفيذ، وللدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يُح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

