المادة 216 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة عشرة بعد المائتين · الفرع الأول: تضامن الدائنين
تقرر المادة أن براءة ذمة المدين تجاه أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء لا تبرئه تجاه الباقين إلا بقدر حصة ذلك الدائن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا برئت ذمة المدين تجاه أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء فلا تبرأ ذمته تجاه باقي الدائنين إلا بقدر حصة ذلك الدائن.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 216 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة تبرأ فيها ذمة المدين تجاه أحد الدائنين المتضامنين، لكن بسبب غير الوفاء، أي دون أن يدفع المدين الدين فعلًا.
الحكم: لا تبرأ ذمة المدين تجاه باقي الدائنين المتضامنين إلا بقدر حصة ذلك الدائن. أما بقية الدين فيظل في ذمته لباقي الدائنين.
والحكمة من ذلك أن الدائن المتضامن الذي حصلت تجاهه البراءة لا يملك أن يُسقط حقوق شركائه بتصرف لم يصل فيه إليهم شيء. فالبراءة تُحسب من نصيبه هو فقط.
ويختلف هذا عن الوفاء الفعلي؛ فالمادة 215 تجيز للمدين أن يوفي دينه لأي من الدائنين المتضامنين، والمادة 214 تجعل ما يستوفيه أحدهم من حقهم جميعًا يتحاصون فيه. أما إذا لم يكن هناك وفاء، فإن هذه المادة تحصر أثر البراءة في حصة الدائن المعني.
وتنسجم هذه المادة مع المادة 217 التي تقرر أن أي عمل يقوم به أحد الدائنين المتضامنين ويكون من شأنه الإضرار بالدائنين الآخرين لا ينفذ في حقهم.
وعمليًا: إذا حصل المدين على براءة من أحد الدائنين المتضامنين دون أن يدفع، فعليه أن يعلم أن الباقين ما زالوا يملكون مطالبته بالدين بعد خصم حصة ذلك الدائن. ولتحديد مقدار الحصة والمبلغ الباقي في حالة معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
يدين سعد لثلاثة دائنين متضامنين بمبلغ 30,000 ريال، لكل منهم حصة 10,000 ريال. أبرأه أحد الدائنين دون أن يدفع سعد شيئًا. هنا لا تبرأ ذمة سعد تجاه الدائنَين الآخرين إلا بقدر 10,000 ريال، ويبقى لهما مطالبته بالـ20,000 ريال الباقية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 216 من نظام المعاملات المدنية
إذا أبرأني أحد الدائنين المتضامنين، هل يسقط الدين كله؟
لا، إذا كانت البراءة بسبب غير الوفاء فلا تبرأ ذمتك تجاه باقي الدائنين إلا بقدر حصة ذلك الدائن.
ما المقصود بسبب غير الوفاء؟
أن تبرأ ذمة المدين تجاه الدائن دون أن يؤدي إليه الدين فعلًا.
ما الفرق بين الوفاء لأحد الدائنين وبراءة الذمة بغير الوفاء؟
يجوز للمدين أن يوفي لأي من الدائنين المتضامنين (المادة 215)، أما البراءة بغير الوفاء فلا أثر لها تجاه الباقين إلا بقدر حصة الدائن المعني.
مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن
- المادة 127
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التعويض، وتحدد المحكمة نصيب كل منهم، فإن تعذر ذلك قُسّمت المسؤولية بالتساوي.
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصل، وإذا تعذر ذلك كان
- المادة 197
تعرّف المادة الالتزام المعلق على شرط بأنه ما كان وجوده أو زواله مترتبًا على أمر مستقبل محتمل الوقوع.
يكون الالتزام معلَّقًا على شرطٍ إذا كان وجوده أو زواله مترتِّبًا على أمرٍ مستقبلٍ محتمل الوقوع.
- المادة 198
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على أمر واقع يُعد ناجزًا، وأن المعلق على أمر مستحيل يبطل فيه الشرط ويبطل الالتزام.
إذا علق الالتزام على أمر واقع عد الالتزام ناجزًا، وإذا علق على أمر مستحيل عد الشرط باطلًا، ويبطل الالتزام الذي علق عليه.
- المادة 199
تقرر المادة أن الالتزام لا ينشأ إذا عُلق على شرط يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
لا ينشأ الالتزام إذا عُلق على شرطٍ يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
- المادة 200
تقرر المادة أن الالتزام لا يكون قائمًا إذا عُلق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
لا يكون الالتزام قائمًا إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
- المادة 201
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على شرط واقف لا ينفذ ولا يقبل التنفيذ إلا بتحقق الشرط، مع جواز اتخاذ الدائن إجراءات تحفظ حقه.
لا يكون الالتزام المعلق على شرط واقف نافذًا إلا إذا تحقق الشرط المعلق عليه، ولا يكون الالتزام قبل تحقق الشرط قابلًا للتنفيذ، وللدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يُح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

