محامو السعودية

المادة 206 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة بعد المائتين · الفرع الثاني: الأجل

تجيز المادة تعجيل الوفاء ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يضر بالآخر، وتجعل الأجل عند الشك لمصلحة المدين، وتعيد الدين مؤجلًا إذا استُحق ما قُبض معجلًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررًا بالطرف الآخر.

2- عند الشك في كون الأجل لمصلحة المدين أو الدائن فالأصل أن يُعدَّ لمصلحة المدين.

3- إذا قضى المدين الدين قبل حلول الأجل ثم استُحِقَّ المقبوضُ عاد الدين مؤجلًا.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 206 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 206 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق لي سداد الدين قبل موعده؟

يجوز تعجيل الوفاء ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررًا بالطرف الآخر.

لمصلحة من يكون الأجل إذا لم يُذكر في العقد؟

عند الشك في كون الأجل لمصلحة المدين أو الدائن فالأصل أن يُعد لمصلحة المدين.

ماذا لو سددت مبكرًا ثم تبين أن ما دفعته حق لغيري؟

إذا قضى المدين الدين قبل حلول الأجل ثم استُحق المقبوض، عاد الدين مؤجلًا.

مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.