المادة 205 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة بعد المائتين · الفرع الثاني: الأجل
تحدد المادة حالات سقوط حق المدين في الأجل: الحكم بإعساره، أو عدم تقديم الضمانات المتفق عليها، أو نقصها ما لم يبادر إلى إكمالها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يسقط حق المدين في الأجل إذا حكم بإعساره، أو لم يقدم ضمانات الدين المتفق عليها، أو نقصت تلك الضمانات بفعله أو بسبب لا يد له فيه؛ ما لم يبادر إلى إكمالها.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 205 بلغة مبسطة
الأصل أن المدين بدين مؤجل لا يُطالب قبل حلول الأجل، لكن هذه المادة تحدد حالات يسقط فيها حق المدين في الأجل، فيصبح الدين حالًّا قبل موعده.
حالات سقوط الأجل:
- الحكم بإعسار المدين.
- عدم تقديم المدين ضمانات الدين المتفق عليها.
- نقص تلك الضمانات، سواء كان النقص بفعل المدين أو بسبب لا يد له فيه.
الاستثناء: لا يسقط الأجل إذا بادر المدين إلى إكمال الضمانات.
وتتصل هذه المادة بالمادة (204) التي تجيز للدائن قبل حلول الأجل أن يتخذ إجراءات تحفظ حقه، ومنها طلب ضمان إذا خشي إعسار المدين واستند إلى سبب مقبول. كما تتصل بالمادة (206) التي تجيز تعجيل الوفاء ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررًا بالطرف الآخر.
ولمعرفة ما إذا كان الأجل قد سقط في حالة معينة، يحسن مراجعة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
اشترت شركة في الخبر معدات بالتقسيط، واتفقت مع البائع على تقديم ضمان عيني للدين، ثم نقص هذا الضمان. إذا لم تبادر الشركة إلى إكمال الضمان، سقط حقها في الأجل وأصبح للبائع أن يطالب بالدين قبل مواعيد الأقساط.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 205 من نظام المعاملات المدنية
متى يسقط أجل الدين؟
يسقط إذا حُكم بإعسار المدين، أو لم يقدم ضمانات الدين المتفق عليها، أو نقصت تلك الضمانات بفعله أو بسبب لا يد له فيه ما لم يبادر إلى إكمالها.
هل يسقط الأجل إذا نقص الضمان بغير خطأ المدين؟
نعم، النص يشمل نقص الضمانات بسبب لا يد للمدين فيه، ما لم يبادر إلى إكمالها.
كيف يحافظ المدين على الأجل إذا نقصت الضمانات؟
بأن يبادر إلى إكمالها.
مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن
- المادة 127
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التعويض، وتحدد المحكمة نصيب كل منهم، فإن تعذر ذلك قُسّمت المسؤولية بالتساوي.
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصل، وإذا تعذر ذلك كان
- المادة 197
تعرّف المادة الالتزام المعلق على شرط بأنه ما كان وجوده أو زواله مترتبًا على أمر مستقبل محتمل الوقوع.
يكون الالتزام معلَّقًا على شرطٍ إذا كان وجوده أو زواله مترتِّبًا على أمرٍ مستقبلٍ محتمل الوقوع.
- المادة 198
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على أمر واقع يُعد ناجزًا، وأن المعلق على أمر مستحيل يبطل فيه الشرط ويبطل الالتزام.
إذا علق الالتزام على أمر واقع عد الالتزام ناجزًا، وإذا علق على أمر مستحيل عد الشرط باطلًا، ويبطل الالتزام الذي علق عليه.
- المادة 199
تقرر المادة أن الالتزام لا ينشأ إذا عُلق على شرط يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
لا ينشأ الالتزام إذا عُلق على شرطٍ يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
- المادة 200
تقرر المادة أن الالتزام لا يكون قائمًا إذا عُلق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
لا يكون الالتزام قائمًا إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
- المادة 201
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على شرط واقف لا ينفذ ولا يقبل التنفيذ إلا بتحقق الشرط، مع جواز اتخاذ الدائن إجراءات تحفظ حقه.
لا يكون الالتزام المعلق على شرط واقف نافذًا إلا إذا تحقق الشرط المعلق عليه، ولا يكون الالتزام قبل تحقق الشرط قابلًا للتنفيذ، وللدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يُح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

