محامو السعودية

المادة 203 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة بعد المائتين · الفرع الأول: الشرط

يستند أثر تحقق الشرط إلى وقت نشوء الالتزام، إلا إذا دلت إرادة المتعاقدين أو طبيعة العقد على غير ذلك، أو تعذر التنفيذ قبله لسبب لا يد للمدين فيه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا تحقق الشرط استند أثره إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام أو زواله إنما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط وكذا إذا كان تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب لا يد للمدين فيه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 203 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 203 من نظام المعاملات المدنية

هل يسري أثر تحقق الشرط من تاريخ العقد؟

الأصل أن يستند أثر تحقق الشرط إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام.

متى لا يكون لتحقق الشرط أثر رجعي؟

إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن الأثر يكون وقت تحقق الشرط، أو كان التنفيذ قبل تحققه غير ممكن لسبب لا يد للمدين فيه.

هل يستطيع الطرفان الاتفاق على أن يبدأ الأثر من وقت تحقق الشرط؟

نعم، إذا تبين ذلك من إرادة المتعاقدين فلا يستند الأثر إلى وقت نشوء الالتزام.

مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.