المادة 137 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة · الفرع الرابع: التعويض عن الضرر
يتحدد الضرر المعوَّض عنه بما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، إذا كان نتيجة طبيعية للفعل الضار.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارةٍ وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجةً طبيعيةً للفعل الضار. ويعد كذلك إذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 137 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة عناصر الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه، وهما عنصران:
- ما لحق المتضرر من خسارة، أي النقص الذي أصاب ماله أو مصالحه فعلًا.
- ما فاته من كسب، أي الربح أو المنفعة التي كان سيحصل عليها لولا الفعل الضار.
ولا يُعوَّض عن أي من العنصرين إلا إذا كان نتيجة طبيعية للفعل الضار. وقد بيّنت المادة متى يُعدّ الضرر نتيجة طبيعية: إذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد.
ومعنى ذلك أن المتضرر مطالب ببذل جهد معقول لتفادي الضرر أو الحد منه؛ فما كان يستطيع الشخص المعتاد في ظروفه أن يتفاداه بجهد معقول لا يُعدّ وفق هذا المعيار نتيجة طبيعية للفعل الضار.
وترتبط هذه المادة بالمادة 136 التي تقرر أن التعويض يكون بما يجبر الضرر كاملًا، فالمادة 137 تبيّن ما يدخل في هذا الجبر. كما ترتبط بالمادة 138 التي تقرر أن التعويض عن الفعل الضار يشمل الضرر المعنوي، وتبيّن ما يشمله.
ولإثبات الخسارة والكسب الفائت وتقدير قيمتهما، يحسن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
صدم سائق سيارة أجرة يملكها ناصر في جدة فتعطلت أسبوعين للإصلاح. يشمل التعويض تكلفة الإصلاح بوصفها خسارة لحقت ناصرًا، وما فاته من دخل خلال مدة التعطل بوصفه كسبًا فائتًا، إذا كان ذلك نتيجة طبيعية للحادث لم يكن في مقدوره تفاديها بجهد معقول.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 137 من نظام المعاملات المدنية
هل يشمل التعويض الأرباح التي فاتتني؟
نعم، يتحدد الضرر بما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار.
متى يُعدّ الضرر نتيجة طبيعية للفعل الضار؟
إذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد.
هل يجب على المتضرر أن يحاول تقليل الضرر؟
المادة تجعل الضرر الذي يمكن تفاديه بجهد معقول من الشخص المعتاد خارج ما يُعدّ نتيجة طبيعية للفعل الضار.
مواد أخرى عن التعويض عن الضرر
- المادة 28
تقرر المادة أن من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
- المادة 29
تمنع المادة التعسف في استعمال الحق، وتحدد حالاته: قصد الإضرار بالغير وحده، وعدم التناسب مطلقًا بين المنفعة والضرر، والاستعمال في غير ما شرع له أو لغاية غير مشروعة.
1- لا يجوز التعسف في استعمال الحق. 2- يكون استعمال الحق تعسفيًّا في الحالات الآتية: أ- إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير. ب- إذا كانت المنفعة من استعمال
- المادة 35
للموجب العدول عن إيجابه قبل صدور القبول ما لم تكن له مدة معينة، وإن لم يُعلم الطرف الآخر عوّضه عن الضرر دون الكسب المتوقع.
1- للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للإيجاب مدةٌ معينة. 2- إذا لم تكن للإيجاب مدة معينة؛ فعلى الموجب إذا عدل إعلام من وجه إليه الإيجاب بذلك،
- المادة 41
التفاوض لا يُلزم أطرافه بإبرام العقد، لكن من يتفاوض أو يُنهيه بسوء نية يُسأل عن الضرر دون الكسب المتوقع، ومن سوء النية عدم الجدية وكتمان بيان جوهري.
1- ذا تمَّ التفاوض على عقد فلا يرتب ذلك على أطراف التفاوض التزامًا بإبرام هذا العقد، ومع ذلك يكون من يتفاوض أو يُنهي التفاوض بسوء نية مسؤولًا عن الضرر الذي أصاب
- المادة 56
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
- المادة 118
تقرر المادة سريان أحكام الفعل الضار على المسؤولية الناشئة عن فعل الشخص الطبيعي أو الاعتباري، مع مراعاة أحكام المسؤولية في النصوص النظامية الخاصة.
مع مراعاة أحكام المسؤولية الواردة في نصوص نظامية خاصة؛ تسري أحكام هذا الفصل على المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار من الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

