محامو السعودية

المادة 132 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة · الفرع الثالث: المسؤولية عن الضرر الناجم عن الأشياء

من تولى حراسة أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها مسؤول عن الضرر الذي تحدثه، ما لم يثبت أنه كان بسبب لا يد له فيه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

كل من تولى حراسة أشياء تتطلب عنايةً خاصَّةً -بطبيعتها أو بموجب النصوص النظامية- للوقاية من ضررها؛ كان مسؤولًا عمَّا تحدثه تلك الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن الضرر كان بسبب لا يد له فيه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 132 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 132 من نظام المعاملات المدنية

من المسؤول عن ضرر شيء خطر؟

من تولى حراسة أشياء تتطلب عناية خاصة بطبيعتها أو بموجب النصوص النظامية مسؤول عمّا تحدثه من ضرر.

كيف يتخلص حارس الشيء من المسؤولية؟

إذا أثبت أن الضرر كان بسبب لا يد له فيه.

ما الأشياء التي تتطلب عناية خاصة؟

المادة لم تذكر قائمة، وإنما ربطت ذلك بطبيعة الشيء أو بما توجبه النصوص النظامية للوقاية من ضرره.

مواد أخرى عن التعويض عن الضرر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.