المادة 70 من نظام المرور
المادة السبعون · الباب السابع: ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات
تعاقب المادة من يحجز رخصة السير أو رخصة القيادة لدى الغير أو يرهنها أو يرتهنها بغرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 2000 ريال.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
مع مراعاة ما ورد في المادتين (الثانية عشرة) و(السادسة والأربعين) من هذا النظام، يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهنها، بغرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريال ولا تزيد على (ألفي) ريال
المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 70 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة العقوبة على من يتصرف في رخصة سير المركبة (الاستمارة) أو رخصة القيادة تصرفاً محظوراً، وتشمل الأفعال الآتية:
- حجز رخصة السير أو رخصة القيادة لدى الغير.
- رهنها، أي تسليمها ضماناً.
- ارتهانها، أي قبولها ضماناً من صاحبها.
والعقوبة غرامة مالية لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 2000 ريال. والنص يعاقب "كل من" ارتكب أحد هذه الأفعال، فيشمل من يحتجز الرخصة ومن يرهنها ومن يرتهنها.
وتبدأ المادة بعبارة "مع مراعاة ما ورد في المادتين (الثانية عشرة) و(السادسة والأربعين) من هذا النظام"، أي أن تطبيقها يكون مع مراعاة أحكام هاتين المادتين، فيُرجع إلى نصيهما عند تطبيقها.
والنص الحالي هو المعدّل بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 6/11/1437هـ.
وفي السياق ذاته، تعاقب المادة 69 على التفحيط بحجز المركبة وغرامة تبدأ بـ20 ألف ريال في المرة الأولى وتصل إلى 60 ألف ريال في المرة الثالثة، مع الإحالة إلى المحكمة المختصة، وتستثني المركبات المستأجرة والمسروقة من عقوبتي الحجز أو المصادرة.
وإذا احتُجزت رخصتك أو استمارة سيارتك لدى أحد، أو فُرضت عليك غرامة من هذا النوع، فيمكنك استشارة محامٍ متخصص في القضايا المرورية.
مثال عملي
اشترى ناصر سيارة بالتقسيط من شخص في القصيم، فاشترط البائع أن يحتفظ برخصة سير السيارة حتى سداد آخر قسط. احتفاظ البائع بالرخصة ضماناً يدخل في الارتهان المعاقب عليه، وتسليم ناصر لها ضماناً يدخل في الرهن، والغرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 2000 ريال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 70 من نظام المرور
ما غرامة حجز رخصة القيادة لدى الغير؟
غرامة مالية لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 2000 ريال.
هل يعاقب من يرهن رخصة السير؟
نعم، تعاقب المادة كل من حجز رخصة السير أو رخصة القيادة لدى الغير أو رهنها أو ارتهنها.
هل تشمل العقوبة من يقبل الرخصة ضماناً؟
نعم، فالارتهان، أي قبول الرخصة ضماناً، من الأفعال المعاقب عليها في المادة.
سجل تعديلات المادة
تعديل
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : (م/70) وتاريخ : 6/ 11/ 1437هـ ، لتصبح بالنص الآتي:
" مع مراعاة ما ورد في المادتين (الثانية عشرة) و(السادسة والأربعين) من هذا النظام، يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهنها، بغرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريال ولا تزيد على (ألفي) ريال ".
النص الأصلي قبل التعديلات
مع مراعاة ما ورد في المادتين (الثانية عشرة) و(السادسة والأربعين) من هذا النظام، يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهنها بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد على تسعمائة ريال.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 12
تحظر المادة حجز رخصة سير المركبة لدى الغير، كما تحظر رهنها أو ارتهانها.
يحظر حجز رخصة سير المركبة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهانها.
- المادة 46
تحظر المادة حجز رخصة القيادة لدى الغير، كما تحظر رهنها أو ارتهانها، فلا تُتخذ الرخصة ضماناً لأي التزام.
يحظر حجز رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهانها.
مواد أخرى عن المخالفات المرورية والغرامات
- المادة 4
توجب المادة أن تحمل كل مركبة، عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، لوحتين ظاهرتين مقروءتين في المقدمة والمؤخرة، ولا يجوز سيرها دونهما.
يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية و المقطورة ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة ، والأخرى
- المادة 6
تمنع المادة أن تحمل أي مركبة لوحات غير اللوحات التي تصدرها الإدارة المختصة (إدارة المرور).
لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.
- المادة 22
توجب المادة التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظامًا للمركبات.
يجب التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظاما للمركبات.
- المادة 25
تحظر المادة دون تصريح سابق من الجهة المختصة أي تعديل يغير لون المركبة أو معالمها أو تجهيزاتها الأساسية، أو يزيد حمولتها أو أبعادها المقررة.
يحظر -دون تصريح سابق من الجهة المختصة- إجراء أي تعديل في المركبة يغير لونها، أو معالمها، أو تجهيزاتها الأساسية، أو يؤدي إلى زيادة حمولتها، أو أبعادها المقررة.
- المادة 29
تحظر المادة وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها في المركبات أو استعمالها.
يحظر وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها أو استعمالها في المركبات.
- المادة 32
تحظر المادة على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقًا لأحكام نظام المرور ولائحته.
يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

