محامو السعودية

المادة 12 من نظام المرور

المادة الثانية عشرة · الباب الثاني: تسجيل المركبات ورخص السير

تحظر المادة حجز رخصة سير المركبة لدى الغير، كما تحظر رهنها أو ارتهانها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحظر حجز رخصة سير المركبة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهانها.

المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام المرور

هل يجوز للورشة أو الدائن الاحتفاظ بالاستمارة حتى السداد؟

لا، تحظر المادة حجز رخصة سير المركبة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهانها.

هل يشمل المنع من يقبل الاستمارة رهنًا؟

نعم، نصت المادة على حظر الارتهان، وهو قبول الرخصة رهنًا، إلى جانب حظر الرهن.

هل يحق لرجل الأمن حجز رخصة السير؟

لا، تنص المادة 11 على أن لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع عليها وليس له حجزها.

مواد أخرى عن تسجيل المركبات ورخصة السير

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.