محامو السعودية

المادة 62 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية والستون · الباب الخامس: إجراءات الجلسات ونظامها

يعد كاتب الضبط لكل يوم قائمة بالدعاوى المعروضة فيه مرتبة حسب وقت نظرها، وتعلن بعد عرضها على القاضي في اللوحة المعدة لذلك قبل يوم الجلسات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على كاتب الضبط أن يعد لكل يوم قائمة بالدعاوى التي تعرض فيه مرتبة حسب الوقت المعين لنظرها، وبعد عرض القائمة على القاضي تعلن في اللوحة المعدة لذلك قبل يوم الجلسات.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 62 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 62 من نظام المرافعات الشرعية

من يعد قائمة القضايا اليومية في المحكمة؟

يعدها كاتب الضبط لكل يوم، مرتبة حسب الوقت المعين لنظر كل دعوى.

متى تعلن قائمة الجلسات؟

بعد عرضها على القاضي تعلن في اللوحة المعدة لذلك قبل يوم الجلسات.

مواد أخرى عن إجراءات الجلسات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.