محامو السعودية

المادة 6 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السادسة · الباب الأول: أحكام عامة

توجب المادة حضور كاتب مع القاضي في الجلسات وجميع إجراءات الدعوى ليحرر المحضر ويوقعه معه، وتجيز للقاضي تولي ذلك عند تعذر حضوره.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميـع إجراءات الدعوى كاتب يحرر محضر الجلسة ويوقعه مع القاضي، وإذا تعذرحضور الكاتب فللقاضي تولي الإجراء وتحرير المحضر.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام المرافعات الشرعية

من يكتب محضر الجلسة في المحكمة؟

يحرره كاتب يحضر مع القاضي في الجلسات وجميع إجراءات الدعوى، ويوقعه مع القاضي.

ماذا يحدث إذا لم يحضر الكاتب الجلسة؟

إذا تعذر حضور الكاتب فللقاضي أن يتولى الإجراء ويحرر المحضر بنفسه.

هل يوقع القاضي على محضر الجلسة؟

نعم، يوقع الكاتب المحضر مع القاضي.

مواد أخرى عن إجراءات الجلسات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.