محامو السعودية

المادة 46 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السادسة والأربعون · الباب الثالث: رفع الدعوى وقيدها

لا يترتب على عدم مراعاة موعد تسليم صحيفة الدعوى أو موعد الحضور بطلانُ الصحيفة، مع حفظ حق المبلَّغ في التأجيل لاستكمال الموعد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يترتب على عدم مراعاة الموعد المقرر في المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام أو عدم مراعاة موعد الحضور بطلان صحيفة الدعوى، وذلك من غير إخلال بحق الموجه إليه التبليغ في التأجيل لاستكمال الموعد.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 46 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام المرافعات الشرعية

هل تبطل صحيفة الدعوى إذا لم يُراعَ موعد التبليغ أو الحضور؟

لا، لا يترتب على عدم مراعاة هذه المواعيد بطلان صحيفة الدعوى.

ما الذي يحق للمدعى عليه إذا تبلّغ متأخرًا؟

يحق له طلب التأجيل لاستكمال الموعد الذي لم يُراعَ.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن التبليغ والمواعيد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.