المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الحادية والأربعون · الباب الثالث: رفع الدعوى وقيدها
تنظم المادة رفع الدعوى بصحيفة موقعة تودع لدى المحكمة وتحدد بياناتها، وتمنع الجمع بين طلبات لا رابط بينها، وتعرّف المنازعة العمالية الجماعية.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة ـ موقعة منه أو ممن يمثله ـ تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم.
ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية:
أ - الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمَنْ يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله.
ب - الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له.
ج - تاريخ تقديم الصحيفة.د - المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
هـ - مكان إقامة مختار للمدعي في البلد الذي فيه مقر المحكمة إن لم يكن له مكان إقامة فيها.
و - موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده.
ويكتفى بالنسبة إلى الأجهزة الحكومية في الفقرات (أ، ب، هـ) من هذه المادة بذكر الاسم والمقر.
وللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من وسائل وبيانات أخرى.
2- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.
3- أ- تسري على المنازعات العمالية الجماعية القواعد والإجراءات المقررة في المنازعات العمالية الأخرى، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
ب- تكون المنازعة العمالية جماعية عندما تنشأ المنازعة بين واحد (أو أكثر) من أصحاب العمل وجميع عماله، أو فريق منهم، بسبب العمل أو شروط العمل.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 41 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة طريقة رفع الدعوى: يقدم المدعي صحيفة دعوى موقعة منه أو ممن يمثله، وتودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم.
ويجب أن تشمل الصحيفة البيانات الآتية:
- بيانات المدعي: الاسم الكامل ورقم الهوية والمهنة أو الوظيفة ومكان الإقامة ومكان العمل، وبيانات من يمثله كذلك.
- بيانات المدعى عليه: الاسم الكامل وما يتوافر من معلومات عن مهنته ومكان إقامته وعمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له.
- تاريخ تقديم الصحيفة، والمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
- مكان إقامة مختار للمدعي في بلد المحكمة إن لم يكن له مكان إقامة فيها.
- موضوع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيده.
وبالنسبة إلى الأجهزة الحكومية يكتفى في البيانات المذكورة في الفقرات (أ، ب، هـ) بذكر الاسم والمقر. وللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء إضافة وسائل وبيانات أخرى.
وتمنع الفقرة 2 الجمع في صحيفة واحدة بين طلبات لا رابط بينها.
وأضيفت الفقرة 3 بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/2/22هـ، وهي تقرر أن المنازعات العمالية الجماعية تسري عليها قواعد وإجراءات المنازعات العمالية الأخرى ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك، وتعرّف المنازعة الجماعية بأنها التي تنشأ بين صاحب عمل أو أكثر وجميع عماله أو فريق منهم بسبب العمل أو شروطه.
وبعد إيداع الصحيفة تأتي إجراءات القيد المنصوص عليها في المادة 42. ولصياغة صحيفة دعوى سليمة يمكن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
مثال عملي
يريد فهد رفع دعوى للمطالبة بمبلغ أقرضه لجاره. يكتب صحيفة دعوى يذكر فيها اسمه الكامل ورقم هويته ومهنته ومكان إقامته وعمله، واسم جاره وما يعرفه عن مكان إقامته وعمله، وتاريخ تقديم الصحيفة والمحكمة، ثم موضوع الدعوى وطلبه وأسانيده. ولا يضيف إليها طلبًا آخر لا علاقة له بالقرض، كخلاف منفصل على حدود أرض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية
ما البيانات الواجب ذكرها في صحيفة الدعوى؟
بيانات المدعي ومن يمثله، وبيانات المدعى عليه، وتاريخ تقديم الصحيفة، والمحكمة، ومكان إقامة مختار للمدعي عند الحاجة، وموضوع الدعوى وطلباته وأسانيده.
هل يجوز أن أجمع عدة طلبات في صحيفة دعوى واحدة؟
لا يجوز الجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.
متى تكون المنازعة العمالية جماعية؟
عندما تنشأ بين صاحب عمل أو أكثر وجميع عماله أو فريق منهم بسبب العمل أو شروط العمل.
ماذا يكفي من بيانات إذا كان المدعى عليه جهة حكومية؟
يكتفى في البيانات الواردة في الفقرات (أ، ب، هـ) بذكر اسم الجهة ومقرها.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/14) — 22/2/1440هـ
نص التعديل كما نُشر
- إضافة فقرة تحمل الترتيب (3) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/2/22هـ، وذلك بالنص الآتي:
" 3- أ- تسري على المنازعات العمالية الجماعية القواعد والإجراءات المقررة في المنازعات العمالية الأخرى، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
ب- تكون المنازعة العمالية جماعية عندما تنشأ المنازعة بين واحد (أو أكثر) من أصحاب العمل وجميع عماله، أو فريق منهم، بسبب العمل أو شروط العمل. "
النص الأصلي قبل التعديلات
1- ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة ـ موقعة منه أو ممن يمثله ـ تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم.
ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية:
أ - الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمَنْ يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله.
ب - الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له.
ج - تاريخ تقديم الصحيفة.د - المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
هـ - مكان إقامة مختار للمدعي في البلد الذي فيه مقر المحكمة إن لم يكن له مكان إقامة فيها.
و - موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده.
ويكتفى بالنسبة إلى الأجهزة الحكومية في الفقرات (أ، ب، هـ) من هذه المادة بذكر الاسم والمقر.
وللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من وسائل وبيانات أخرى.
2- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.
مواد أخرى عن رفع الدعوى وقيدها
- المادة 3
تشترط المادة وجود مصلحة قائمة مشروعة لقبول أي طلب أو دفع، وتكتفي بالمصلحة المحتملة في حالتين، وتوجب رفض الدعوى الصورية أو الكيدية.
1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخش
- المادة 4
تقصر المادة رفع دعوى الحسبة على المدعي العام بعد موافقة الملك، وتمنع سماعها بعد مضي 60 يومًا من تاريخ نشوء الحق المدعى به.
لا ترفع أي دعوى حسبة إلا عن طريق المدعي العام بعد موافقة الملك، ولا تسمع بعد مضي (ستين) يومًا من تاريخ نشوء الحق المدعى به.
- المادة 10
تمنع المادة نقل القضية المرفوعة صحيحًا لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها قبل الحكم، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها.
لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى، ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 42
يقيد الكاتب المختص الدعوى في يوم تقديم صحيفتها بعد إثبات تاريخ الجلسة، ويسلم الأصل والصور في اليوم التالي على الأكثر للمحضر أو المدعي لتبليغها.
يقيد الكاتب المختص الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت - بحضور المدعي أو مَنْ يمثله - تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة، وصورها
- المادة 43
يجب على المحضر أو المدعي تسليم صورة صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه خلال 15 يومًا على الأكثر، أو قبل الجلسة إن كانت أقرب، مع مراعاة موعد الحضور.
يقوم المحضر أو المدعي ـ بحسب الأحوال ـ بتسليم صورة صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه خلال خمسة عشر يومًا على الأكثرمن تسليمها إليه، إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جل
- المادة 44
تحدد المادة موعد الحضور بثمانية أيام أمام المحكمة العامة وأربعة أيام أمام المحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية، ويجوز نقصه إلى 24 ساعة بشروط.
موعد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى. وموعد الحضور أمام المحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية أربعة أيام على
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

