محامو السعودية

المادة 34 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الرابعة والثلاثون · الباب الثاني: الاختصاص

تحدد المادة اختصاص المحاكم العمالية بمنازعات عقود العمل والأجور وإصابات العمل والجزاءات والفصل وشكاوى التأمينات الاجتماعية وعقوبات نظام العمل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي:

أ - المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.

ب - المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.

ج - الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.

د - المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.

هـ - شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات.

و - المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة.

ز - المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 34 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام المرافعات الشرعية

ما القضايا التي تنظرها المحكمة العمالية؟

منازعات عقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، والجزاءات التأديبية، والفصل من العمل، وعقوبات نظام العمل، وشكاوى التأمينات الاجتماعية بعد عدم قبول الاعتراض، وغيرها مما ذكرته المادة.

هل يمكن رفع قضية على قرار التأمينات الاجتماعية في المحكمة العمالية؟

نعم، تختص بشكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تُقبل اعتراضاتهم ضد قرار من جهاز مختص في المؤسسة يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات.

هل تشمل المحكمة العمالية عمال الحكومة؟

نعم، تختص بالمنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة.

أين ترفع دعوى الفصل من العمل؟

المنازعات المترتبة على الفصل من العمل من اختصاص المحاكم العمالية.

مواد أخرى عن الاختصاص القضائي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.