المادة 34 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الرابعة والثلاثون · الباب الثاني: الاختصاص
تحدد المادة اختصاص المحاكم العمالية بمنازعات عقود العمل والأجور وإصابات العمل والجزاءات والفصل وشكاوى التأمينات الاجتماعية وعقوبات نظام العمل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي:
أ - المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.
ب - المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.
ج - الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.
د - المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.
هـ - شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات.
و - المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة.
ز - المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 34 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة ما تختص به المحاكم العمالية، وهي:
- (أ) المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.
- (ب) المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.
- (ج) الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.
- (د) المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.
- (هـ) شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تُقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات.
- (و) المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة.
- (ز) المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.
ومن الملاحظات المهمة:
- الشكاوى المتعلقة بقرارات التأمينات الاجتماعية تدخل في الفقرة (هـ) بعد أن يكون الاعتراض لم يُقبل، فالمادة تفترض وجود اعتراض سابق.
- الفقرة (و) تشمل عمال الحكومة الخاضعين لأحكام نظام العمل.
- الفقرة (ز) لا تنتزع من المحاكم الأخرى وديوان المظالم اختصاصاتها.
وتأتي هذه المادة ضمن أحكام الاختصاص النوعي إلى جانب المادة 33 التي تحدد اختصاص محاكم الأحوال الشخصية. ولتحديد الجهة المختصة بنزاعك والطريق الإجرائي الصحيح، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في المرافعات والتقاضي.
مثال عملي
فُصل خالد من عمله في شركة بالرياض، ويرى أن الفصل غير مشروع وأن له أجورًا متأخرة. المنازعات المترتبة على الفصل من العمل والمتعلقة بالأجور تدخل في اختصاص المحكمة العمالية وفق هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام المرافعات الشرعية
ما القضايا التي تنظرها المحكمة العمالية؟
منازعات عقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، والجزاءات التأديبية، والفصل من العمل، وعقوبات نظام العمل، وشكاوى التأمينات الاجتماعية بعد عدم قبول الاعتراض، وغيرها مما ذكرته المادة.
هل يمكن رفع قضية على قرار التأمينات الاجتماعية في المحكمة العمالية؟
نعم، تختص بشكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تُقبل اعتراضاتهم ضد قرار من جهاز مختص في المؤسسة يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات.
هل تشمل المحكمة العمالية عمال الحكومة؟
نعم، تختص بالمنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة.
أين ترفع دعوى الفصل من العمل؟
المنازعات المترتبة على الفصل من العمل من اختصاص المحاكم العمالية.
مواد أخرى عن الاختصاص القضائي
- المادة 10
تمنع المادة نقل القضية المرفوعة صحيحًا لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها قبل الحكم، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها.
لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى، ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 19
تقرر المادة أن تبليغ من يقيم خارج المملكة يتم بإرسال الصورة إلى وزارة الخارجية لتوصيلها دبلوماسيًا، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصولها إليه.
إذا كان مكان إقامة الموجه إليه التبليغ خارج المملكة فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى ال
- المادة 24
تجعل المادة محاكم المملكة مختصة بالدعاوى المرفوعة على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة في المملكة، باستثناء الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارجها.
تختص محـاكم المملكة بنظـرالدعـاوى التـي ترفع على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عام ومختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
- المادة 25
تجعل المادة محاكم المملكة مختصة بالدعاوى المرفوعة على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار فيها، باستثناء الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارجها.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
- المادة 26
تحدد المادة ثلاث حالات تختص فيها محاكم المملكة بالدعوى على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار فيها: المال أو الالتزام، والإفلاس، وتعدد المدعى عليهم.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية: أ - إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجو
- المادة 27
تحدد المادة أحوالًا تختص فيها محاكم المملكة بالدعوى على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة فيها، تتعلق بالزواج والطلاق والنفقة والنسب والولاية وسائر الأحوال الشخصية.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة، وذلك في الأحوال الآتية: أ - إذا كانت الدعوى معارضة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

