محامو السعودية

المادة 197 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السابعة والتسعون بعد المائة · الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام

تلزم المادة المحكمة العليا بفحص الشروط الشكلية للاعتراض وصفة المعترض، ثم تقرر قبوله أو عدم قبوله شكلًا بقرار مستقل عند عدم القبول.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تنظر المحكمة العليا الشروط الشكلية في الاعتراض، المتعلقة بالبيانات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والتسعين بعد المائة) من هذا النظام، وما إذا كان صادرًا ممن له حق طلب النقض، ثم تقرر قبول الاعتراض أو عدم قبوله شكلًا. فإذا كان الاعتراض غير مقبول من حيث الشكل، فتصدر قرارًا مستقلًا بذلك.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 197 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 197 من نظام المرافعات الشرعية

ما الذي تفحصه المحكمة العليا في الشكل؟

تفحص البيانات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة 195، وما إذا كان الاعتراض صادرًا ممن له حق طلب النقض.

ماذا يحدث إذا لم يُقبل الاعتراض شكلًا؟

تصدر المحكمة العليا قرارًا مستقلًا بعدم قبوله شكلًا.

ماذا يحدث إذا قُبل الاعتراض شكلًا؟

تنتقل المحكمة إلى الفصل في موضوع الاعتراض وفق المادة 198.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.