محامو السعودية

المادة 51 من نظام المحاماة

المادة الحادية والخمسون · الباب الخامس: تنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة

معدّلة (1445هـ)

تحدد المادة نطاق عمل المكتب الأجنبي: الشركة المهنية تزاول جميع أعمال المهنة مع قصر الترافع على المحامي السعودي الممارس، والفرع يقتصر على خمسة أنواع من الأعمال.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

1- يجوز أن يزاول مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة (1) من المادة (الخمسين) من هذا النظام؛ جميع الأعمال المرتبطة بمزاولة المهنة، مع مراعاة قصر الترافع عن الغير أمام الجهات المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام على المحامي السعودي المقيد في جدول المحامين الممارسين وفق ما قضت به المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

2- يقتصر عمل مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة (2) من المادة (الخمسين) من هذا النظام؛ على مزاولة الأعمال الآتية:

أ- الاستشارات المتعلقة بالقانون الدولي.

ب- الاستشارات المتعلقة بالأنظمة غير السعودية التي تقدم من خلال محام مرخص له بتقديم الاستشارات النظامية المتعلقة بها.

ج- خدمات التحكيم والوساطة والمصالحة، وفق الأحكام المنظمة لذلك.

د- الاستشارات المقدمة لمشروعات نوعية أو متخصصة أو لدراسات في مجال التشريع.

هـ- الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية التي تقدم من خلال محامٍ مقيد في جدول المحامين الممارسين وفق أحكام هذا النظام

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام والضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة

المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 51 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 51 من نظام المحاماة

هل يجوز لمكتب المحاماة الأجنبي الترافع في المحاكم السعودية؟

الترافع عن الغير أمام الجهات المشار إليها في المادة 1 مقصور على المحامي السعودي المقيد في جدول الممارسين، ولو عمل ضمن شركة مهنية مع المكتب الأجنبي.

ما الأعمال المسموحة لفرع مكتب المحاماة الأجنبي؟

الاستشارات في القانون الدولي، وفي الأنظمة غير السعودية، والتحكيم والوساطة والمصالحة، واستشارات المشروعات النوعية والدراسات التشريعية، واستشارات الأنظمة السعودية من خلال محامٍ مقيد في جدول الممارسين.

هل يقدم الفرع الأجنبي استشارات في الأنظمة السعودية؟

نعم، منذ تعديل م/52 لعام 1445هـ، بشرط أن تقدم من خلال محامٍ مقيد في جدول المحامين الممارسين.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/52) — 14/4/1445هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عٌدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 1445/4/14هـ، وذلك على النحو الآتي:

    - إضافة فقرة فرعية يكون ترتيبها (هـ) في الفقرة (2)، تنص على الآتي: "الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية التي تقدم من خلال محامٍ مقيد في جدول المحامين الممارسين وفق أحكام هذا النظام".

    - تعديل عجز المادة ليكون بالنص الآتي: "وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام والضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة".

النص الأصلي قبل التعديلات

1- يجوز أن يزاول مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة (1) من المادة (الخمسين) من هذا النظام؛ جميع الأعمال المرتبطة بمزاولة المهنة، مع مراعاة قصر الترافع عن الغير أمام الجهات المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام على المحامي السعودي المقيد في جدول المحامين الممارسين وفق ما قضت به المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

2- يقتصر عمل مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة (2) من المادة (الخمسين) من هذا النظام؛ على مزاولة الأعمال الآتية:

أ- الاستشارات المتعلقة بالقانون الدولي.

ب- الاستشارات المتعلقة بالأنظمة غير السعودية التي تقدم من خلال محام مرخص له بتقديم الاستشارات النظامية المتعلقة بها.

ج- خدمات التحكيم والوساطة والمصالحة، وفق الأحكام المنظمة لذلك.

د- الاستشارات المقدمة لمشروعات نوعية أو متخصصة أو لدراسات في مجال التشريع.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام اللازمة لما ورد في هذه المادة.

كل تعديلات نظام المحاماة ←

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن مكاتب المحاماة الأجنبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.