محامو السعودية

المادة 49 من نظام المحاماة

المادة التاسعة والأربعون · الباب الخامس: تنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة

تنشئ المادة في وزارة العدل سجلًا خاصًا لمكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها، ومنها المرخصة ترخيصًا مؤقتًا، وتقيد فيه بعد الترخيص، وتحدد اللائحة بياناته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يُنشأ في وزارة العدل سجل خاص لمكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، بما في ذلك المكاتب الحاصلة على الترخيص المؤقت المشار إليه في المادة (السادسة والأربعين) من هذا النظام، بحيث تقيد فيه تلك المكاتب بعد حصولها على الترخيص وفق أحكام هذا النظام. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام البيانات الواجب توافرها في هذا السجل.

المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 49 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 49 من نظام المحاماة

هل يوجد سجل لمكاتب المحاماة الأجنبية في السعودية؟

نعم، ينشأ في وزارة العدل سجل خاص لمكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها، تقيد فيه بعد حصولها على الترخيص.

هل تقيد المكاتب ذات الترخيص المؤقت في السجل؟

نعم، تنص المادة على أن السجل يشمل المكاتب الحاصلة على الترخيص المؤقت المشار إليه في المادة 46.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن مكاتب المحاماة الأجنبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.