المادة 45 من نظام المحاماة
المادة الخامسة والأربعون · الباب الخامس: تنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة
تحدد المادة خمسة شروط لترخيص مكتب المحاماة الأجنبي: سمعة دولية متميزة، و10 سنوات على التأسيس، وتمثيل في 3 دول، وشريكان مقيمان 180 يومًا، وسداد الرسوم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال بالأحكام والشروط الواردة في نظام الاستثمار الأجنبي، يشترط للترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة ما يأتي:
1- أن يكون ذا سمعة دولية متميزة في مجال مزاولة مهنة المحاماة وفق المؤشرات والتقارير التنافسية الدولية ذات الصلة.
2- أن يكون قد مضى على تأسيسه مدة لا تقل عن (عشر) سنوات.
3- أن يكون لديه تمثيل أو شراكات فيما لا يقل عن (ثلاث) دول مختلفة، أو (خمسة) أقاليم داخل دولة واحدة إذا كانت الأنظمة أو التنظيمات داخل تلك الدولة تسمح بالاختلاف بين الأقاليم فيما يتصل بالأحكام المنظمة لمزاولة مهنة المحاماة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام المعايير الواجب توافرها في تلك الدول أو الأقاليم بحسب الحال.
4- أن يسمي شريكين -على الأقل- يمثلانه في المملكة، على أن يلتزم المكتب بإقامتهما في المملكة مدة لا تقل عن (مائة وثمانين) يومًا في السنة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام اللازمة لما ورد في هذه الفقرة.
5- سداد رسوم الترخيص وفق ما تقضي به الفقرة (2) من المادة (الثامنة والأربعين) من هذا النظام، وله استردادها في حال رفض طلبه الترخيص.
المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 45 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة ما يجب أن يتوافر في مكتب المحاماة الأجنبي ليُرخص له بمزاولة المهنة في المملكة، وذلك دون إخلال بالأحكام والشروط الواردة في نظام الاستثمار الأجنبي، أي أن هذه الشروط تضاف إليها ولا تغني عنها.
الشروط:
- السمعة الدولية: أن يكون ذا سمعة دولية متميزة في المحاماة وفق المؤشرات والتقارير التنافسية الدولية ذات الصلة.
- الأقدمية: أن يكون قد مضى على تأسيسه 10 سنوات على الأقل.
- الانتشار: أن يكون لديه تمثيل أو شراكات في 3 دول مختلفة على الأقل، أو في 5 أقاليم داخل دولة واحدة إذا كانت أنظمة تلك الدولة تسمح بالاختلاف بين الأقاليم في تنظيم المهنة. وتحدد اللائحة التنفيذية المعايير الواجبة في تلك الدول أو الأقاليم.
- الشريكان: أن يسمي شريكين على الأقل يمثلانه في المملكة، ويلتزم بإقامتهما فيها 180 يومًا على الأقل في السنة، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.
- الرسوم: سداد رسوم الترخيص وفق الفقرة (2) من المادة 48، وله استردادها إذا رُفض طلبه.
وتتصل هذه المادة بالمادة 44 التي تحظر على المكتب الأجنبي مزاولة المهنة إلا بترخيص وفق النظام، وبالمادة 46 التي تستثني من شرط الشريكين المقيمين طلب الترخيص المؤقت لتقديم الاستشارات النظامية لمشروع معين. ولتقييم استيفاء مكتب معين لهذه الشروط يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الاستثمار الأجنبي وتنظيم مهنة المحاماة.
مثال عملي
مكتب محاماة أجنبي تأسس قبل 12 عامًا ولديه فروع في 4 دول، ويريد الترخيص في المملكة. عليه أن يثبت سمعته الدولية وفق المؤشرات الدولية، وأن يسمي شريكين يقيمان في المملكة 180 يومًا على الأقل سنويًا، وأن يسدد رسوم الترخيص، مع استيفاء متطلبات نظام الاستثمار الأجنبي. وإذا رُفض طلبه فله استرداد الرسوم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 45 من نظام المحاماة
ما شروط ترخيص مكتب محاماة أجنبي في السعودية؟
السمعة الدولية المتميزة، ومضي 10 سنوات على تأسيسه، والتمثيل في 3 دول أو 5 أقاليم بشروط، وتسمية شريكين مقيمين 180 يومًا في السنة، وسداد رسوم الترخيص.
كم يومًا يجب أن يقيم شريكا المكتب الأجنبي في المملكة؟
لا تقل إقامتهما عن 180 يومًا في السنة.
هل تسترد رسوم الترخيص إذا رُفض الطلب؟
نعم، تنص المادة على أن للمكتب استرداد الرسوم في حال رفض طلبه الترخيص.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن مكاتب المحاماة الأجنبية
- المادة 44
تعرّف المادة مكتب المحاماة الأجنبي بأنه منشأة غير سعودية مرخصة بالمحاماة في دولة أخرى، وتحظر عليه مزاولة المحاماة في المملكة إلا بترخيص وفق النظام وفي حدوده.
1- يقصد بمكتب المحاماة الأجنبي، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام والترخيص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة: المنشأة غير السعودية التي تزاول أعمال مهنة المحاماة بن
- المادة 46
تجيز المادة لمكتب المحاماة الأجنبي طلب ترخيص مؤقت لتقديم الاستشارات النظامية لمشروع معين في المملكة، استثناءً من شرط الشريكين المقيمين، وفق متطلبات اللائحة.
استثناءً من الشرط الوارد في الفقرة (4) من المادة (الخامسة والأربعين) من هذا النظام، لمكتب المحاماة الأجنبي التقدم بطلب ترخيص مؤقت لتقديم خدمات الاستشارات النظام
- المادة 47
تنص المادة على تقديم طلبات ترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية وتجديدها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 5، وإصدار الترخيص بقرار من وزير العدل بناءً على توصيتها.
1- تقدم طلبات ترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية، وطلبات تجديده؛ إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من هذا النظام، وفق النماذج المعدة لذلك، مرافقًا لها جمي
- المادة 48
تحدد المادة مدة ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي بخمس سنوات قابلة للتجديد وفق شروط المادة 45، ورسم الإصدار بألفي ريال والتجديد بألف ريال.
1- تكون مدة الترخيص لمزاولة مكتب المحاماة الأجنبي مهنة المحاماة في المملكة (خمس) سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وفقاً للشروط المحددة في المادة (ا
- المادة 49
تنشئ المادة في وزارة العدل سجلًا خاصًا لمكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها، ومنها المرخصة ترخيصًا مؤقتًا، وتقيد فيه بعد الترخيص، وتحدد اللائحة بياناته.
يُنشأ في وزارة العدل سجل خاص لمكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، بما في ذلك المكاتب الحاصلة على الترخيص المؤقت المشار إليه في
- المادة 50
تلزم المادة مكتب المحاماة الأجنبي المرخص، عدا صاحب الترخيص المؤقت، باتخاذ أحد شكلين قبل المزاولة: شركة مهنية مع محامٍ سعودي ممارس، أو فتح فرع في المملكة.
فيما عدا مكتب المحاماة الأجنبي الحاصل على الترخيص المؤقت المشار إليه في المادة (السادسة والأربعين) من هذا النظام، على مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له اتخاذ أحد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

