نظر الدعوى وحضور الخصوم في نظام المحاكم التجارية السعودي
إجراءات الجلسات وتحضير الدعوى، وحضور الخصوم وغيابهم، والصلح أثناء نظر الدعوى.
14 مادة
- المادة 13
تجيز المادة للمحكمة فرض غرامة نهائية لا تتجاوز 10,000 ريال على من يخل بالإجراءات أو نظام الجلسة، وتتيح للعموم الاطلاع على الدعاوى مع جواز تقرير السرية.
1- دون إخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها نظام آخر؛ للمحكمة عند إخلال أحد الأطراف بأي من إجراءات الدعوى أو نظام الجلسة أن تأمر بفرض غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، ويعد أمر المحكمة في هذا الشأن نهائيًّا. 2- يتاح اطلاع العموم على بيانات الدعاوى التجارية وأوراقها ومستنداتها لقاء مقابل مالي يعادل تكلفة الخدمة. ويجوز -بناءً…
- المادة 14
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد مدد إجراءات نظر الدعوى التجارية وجلساتها، وتلزم بتقديم الدعاوى والمذكرات وفق إجراءات ونماذج تعتمدها وزارة العدل.
1- تحدد اللائحة المدد اللازمة لإجراءات نظر الدعوى، بما يراعي طبيعة الدعاوى التجارية، على أن يشمل ذلك عدد الجلسات ونوعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها والمدد بينها وحالات التأجيل. 2- يكون تقديم الدعاوى والطلبات والمذكرات والمستندات والتقارير وفق إجراءات ونماذج العمل التي تعدها الوزارة، ويصدر باعتماد إجراءات العمل ونماذجه…
- المادة 23
تجعل المادة تهيئة الدعوى التجارية من مهام الإدارة المختصة في المحكمة، بما يشمل استكمال الأوراق وتبليغ الأطراف وتبادل المذكرات وإعداد تقرير أولي.
تتولى الإدارة المختصة في المحكمة تهيئة الدعوى، بما في ذلك الآتي: 1- استكمال أوراق الدعوى. 2- تبليغ الأطراف. 3- تبادل المذكرات والمستندات. 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى. وتحدد اللائحة أحكام إنفاذ هذه المادة.
- المادة 25
تقرر المادة توزيع الدعاوى داخل الدائرة وفق آلية المجلس، وأن تكون المرافعة كتابة مع جواز السماع الشفهي، وتحيل للائحة تحديد الدعاوى التي يلزم فيها محامٍ.
1- يكون توزيع الدعاوى بين أعضاء الدائرة وفق آلية يحددها المجلس. 2- تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، على أنه يجوز للدائرة سماع ما لدى الأطراف مشافهة. وللأطراف أن يطلبوا من المحكمة سماع ملخصٍ لأقوالهم ودفوعهم مشافهة في ختام مرافعتهم، وتثبت المحكمة ذلك في محضر الجلسة. 3- تحدد اللائحة الدعاوى التي يجب أن…
- المادة 26
تجيز المادة للمحكمة عند تخلف أحد الأطراف دون عذر عن تقديم المطلوب في الميعاد أن تفرض غرامة نهائية أو ترفض طلباته العارضة أو المقابلة.
للمحكمة عند تخلف أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر؛ أن تقرر أيًّا مما يأتي: 1- فرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام، ويعد قرارها في هذا الشأن نهائيًّا. 2- عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم.
- المادة 27
تحيل المادة إلى اللائحة تنظيم عدد الجلسات وأنواعها ومواعيدها، وتمنع تأجيل الجلسة إلا لسبب يثبت في المحضر، ولا تجيز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مرة.
1- تنظم اللائحة عدد الجلسات وأنواعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها وحالات التأجيل. 2- لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مرة.
- المادة 28
تجيز المادة للدائرة تكليف أحد قضاتها بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وتكليف الأطراف بتبادل المذكرات، مع سريان جزاءات المادة 26 على هذه الإجراءات.
1- يجوز أن تعهد الدائرة إلى أحد قضاتها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، بما في ذلك الآتي: أ- استكمال المذكرات والمستندات، واستدعاء ذوي الشأن لسؤالـهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها، وإدخال وقبول تدخل من يصح اختصامه. ب- إعداد دراسة عن الدعوى. 2- للمحكمة أو للقاضي المكلف بتحضير الدعوى تكليف الأطراف بتبادل المذكرات…
- المادة 29
تنظم المادة تحرير محضر الجلسة، وتجعل محضر الصلح المعتمد أمام الدائرة سندًا تنفيذيًا تنقضي به الدعوى، وتجيز للأطراف الاطلاع على أوراق القضية.
1- يُحرِّر الكاتب محضر الجلسة تحت إشراف رئيسها، وتحدد اللائحة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها المحضر. 2- إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية…
- المادة 30
تحدد المادة متى تُعد الخصومة حضورية، وتوجب تأجيل الجلسة إذا غاب المدعى عليه المبلّغ لغير شخصه، ثم الفصل في الدعوى بحكم حضوري إذا تكرر ذلك.
1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. 2- إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه -للمرة الثانية- فصلت في…
- المادة 31
إذا غاب المدعي عن جلسة دون عذر مقبول، فللمحكمة الحكم في الدعوى بطلب المدعى عليه إن كانت صالحة للحكم، وإلا شطبتها مع مهلة 30 يومًا لطلب السير فيها.
1- إذا غاب المدعي عن أي من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها الحكم في الدعوى -بناءً على طلب المدعى عليه- إذا كانت صالحة للحكم فيها؛ ويُعد حكمها في حق المدعي حضوريًّا، وإلا قررت شطبها. وللمدعي طلب السير فيها خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ الشطب، فإذا انقضت تلك المدة دون أن يطلب المدعي السير فيها أو لم يحضر…
- المادة 32
لا يُعد غائبًا في تطبيق أحكام حضور الخصوم وغيابهم من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة، وتحدد اللائحة أحكام حضور الجلسة ومدتها.
في تطبيق أحكام هذا الباب، لا يعد غائباً من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة. وتحدد اللائحة أحكام حضور الجلسة ومدتها.
- المادة 22
توجب المادة إحالة الدعوى إلى الدائرة وتحديد الجلسة وتبليغ المدعى عليه، وإلزامه بإيداع مذكرة دفاع شاملة قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل، عدا الطلبات المستعجلة.
1- تحيل الإدارة المختصة الدعاوى والطلبات إلى الدوائر وفق القواعد التي تحددها اللائحة، وتحدد الإدارة تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، وتبلغ المدعى عليه بها فور إحالة الدعوى. 2- على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع…
- المادة 58
للمحكمة قفل باب المرافعة متى أبدى الأطراف ما لديهم أو مُكّنوا منه وكانت القضية صالحة للفصل، ولا يُفتح بعدها إلا بقرار مسبب، ولها الإذن بمذكرات تكميلية.
1- متى أبدى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة، أو مُكِّنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام، فللمحكمة قفل باب المرافعة في القضية متى كانت صالحة للفصل فيها. ولا يجوز فتح باب المرافعة بعد قفله إلا بقرار مُسبَّب يُثبَت في محضر الجلسة. 2- للمحكمة عند قفل باب المرافعة أن تأذن لأطراف الدعوى بتقديم مذكرات…
- المادة 84
تبين المادة ما يجوز للمحكمة إذا غاب المستأنف عن الجلسة: الحكم في الاستئناف بشروط، أو التأجيل حتى 30 يوماً ثم اعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
إذا لم يحضر المستأنِف الجلسة المحددة جاز للمحكمة الآتي: 1- أن تحكم في الاستئناف؛ إذا كانت القضية صالحة للحكم فيها، أو طلب المستأنف ضده الحكم فيها. 2- تأجيل الجلسة بما لا يزيد على (ثلاثين) يوماً، فإذا لم يحضر فيها المستأنف حكمت المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار استئنافه كأن لم يكن.