المادة 58 من نظام المحاكم التجارية
المادة الثامنة والخمسون · الباب الثامن: صدور الحكم
للمحكمة قفل باب المرافعة متى أبدى الأطراف ما لديهم أو مُكّنوا منه وكانت القضية صالحة للفصل، ولا يُفتح بعدها إلا بقرار مسبب، ولها الإذن بمذكرات تكميلية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- متى أبدى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة، أو مُكِّنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام، فللمحكمة قفل باب المرافعة في القضية متى كانت صالحة للفصل فيها. ولا يجوز فتح باب المرافعة بعد قفله إلا بقرار مُسبَّب يُثبَت في محضر الجلسة.
2- للمحكمة عند قفل باب المرافعة أن تأذن لأطراف الدعوى بتقديم مذكرات تكميلية؛ لتوضيح ما سبق تقديمه واستيفائه.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 58 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة قفل باب المرافعة، أي إنهاء مرحلة تقديم الطلبات والدفوع في القضية متى كانت صالحة للفصل فيها.
وللمحكمة أن تقفل باب المرافعة إذا تحقق أمران:
- أن يكون الأطراف قد أبدوا ما لديهم في ختام المرافعة، أو مُكِّنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام.
- أن تكون القضية صالحة للفصل فيها.
ويلاحظ أن النص لا يشترط أن يكون الطرف قد قدّم كل ما لديه فعلًا، بل يكفي أن يكون قد مُكّن من ذلك.
فتح باب المرافعة من جديد: لا يجوز فتحه بعد قفله إلا بقرار مسبَّب يُثبت في محضر الجلسة.
المذكرات التكميلية: للمحكمة عند قفل باب المرافعة أن تأذن لأطراف الدعوى بتقديم مذكرات تكميلية، والنص يحدد غرضها بأنه توضيح ما سبق تقديمه واستيفاؤه.
وتتصل هذه المادة بالمادة 59 التي تقرر أن المداولة في الأحكام تكون سرًّا بين القضاة، وأن الأحكام تصدر بالأغلبية على الأقل وتُنسب إلى الدائرة. وللتأكد من تقديم الطلبات والدفوع قبل قفل باب المرافعة يحسن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
في دعوى بين شركتين في جدة، منحت المحكمة المدعى عليها فرصة لتقديم ردها على مستندات المدعية، فلم تقدمه رغم تمكينها. رأت المحكمة أن القضية صالحة للفصل فقفلت باب المرافعة، وأذنت للطرفين بتقديم مذكرات تكميلية لتوضيح ما سبق تقديمه. ولا يُفتح باب المرافعة بعد ذلك إلا بقرار مسبب يُثبت في محضر الجلسة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 58 من نظام المحاكم التجارية
متى تقفل المحكمة التجارية باب المرافعة؟
متى أبدى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة أو مُكّنوا من استيفاء طلباتهم ودفوعهم، وكانت القضية صالحة للفصل فيها.
هل يمكن فتح باب المرافعة بعد قفله؟
لا يجوز ذلك إلا بقرار مسبب يُثبت في محضر الجلسة.
هل يمكن تقديم مذكرة بعد قفل باب المرافعة؟
للمحكمة عند قفل باب المرافعة أن تأذن للأطراف بتقديم مذكرات تكميلية لتوضيح ما سبق تقديمه واستيفائه.
مواد أخرى عن الحكم في الدعوى التجارية
- المادة 53
إذا قضت المحكمة في الدعوى بناءً على نكول من وُجهت إليه اليمين أو رُدت عليه، فلا يُقبل منه أداء اليمين بعد ذلك.
إذا قضت المحكمة في الدعوى بناءً على نكول من وجهت إليه اليمين أو ردت عليه، فلا يقبل منه أداؤها بعد ذلك.
- المادة 59
المداولة في الأحكام سرية بين القضاة ويشترك فيها من سمع الدعوى مشافهة، وتصدر الأحكام بالأغلبية على الأقل وتُنسب إلى الدائرة، وعلى المخالف بيان رأيه وأسبابه.
1- تكون المداولة في الأحكام سرًّا بين القضاة، وإذا قررت المحكمة سماع الدعوى والإجابة مشافهة فيجب أن يشترك في المداولة من سمعها من القضاة. 2- تصدر الأحكام بالأغل
- المادة 60
تُودع مسودة أسباب الحكم ومنطوقه موقعة من القضاة عند النطق به إلا وفق ما تحدده اللائحة، ويجوز تأجيل النطق بالحكم مرة واحدة فقط مع بيان السبب.
1- تُودَع في ملف الدعوى عند النطق بالحكم مسوَّدة أسبابه ومنطوقه موقعة من القضاة. وللمحكمة النطق بالحكم دون إيداع مسودته وفق ما تحدده اللائحة. 2- إذا اقتضى الحال
- المادة 61
تقرر المادة أن الحكم يصدر بالنطق به في جلسة علنية بحضور قضاة المداولة، وأن تُسلَّم صورة نسخته خلال 20 يوماً من النطق به.
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (التاسعة والخمسون) من النظام، يصدر الحكم بالنطق به في جلسة علنية، ويجب أن يحضرها القضاة الذين اشتركوا في المداولة، وإذا حصل لأحدهم
- المادة 62
تحدد المادة البيانات الواجبة في نسخة الحكم، ومن يوقع النسخة الأصلية ومتى تودع في ملف الدعوى، وتحيل للائحة ما يكتفى فيه بإثبات نتيجة المداولة.
1- يجب أن يبين في نسخة الحكم الآتي: أ- المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره، والدائرة، وقضاتها الذين اشتركوا في الحكم. ب- أسماء الأطراف، وصفاتهم. ج- عرض مجمل لوقا
- المادة 63
تقرر المادة أن صورة نسخة الحكم غير التنفيذية يوقعها الموظف المختص وتختم بختم المحكمة، وتسلم لمن يطلبها من ذوي الشأن وفق اللائحة.
يوقع الموظف المختص في المحكمة صورة نسخة الحكم غير التنفيذية، وتختم بختمها، وتسلم لمن يطلبها من ذوي الشأن، وفق ما تحدده اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

